الأغلب فيرى القصب من بعضه بخلاف الفول ، اه سلطان . قوله : ( ولأن قشره الأعلى الخ ) وبه فارق الفول الأخضر والملانة فلا يصح بيعهما في قشرهما وإن كان يؤكل معهما ، مدابغي . والمعتمد أنه يجوز بيع الفول الأخضر بقشره إن كان يؤكل معه . قوله : ( سلم الأعمى ) أي أن يسلم أو أن يسلم إليه ، فهو مضاف لفاعله أو مفعوله كما يدل عليه كلام الشارح بعد . وعبارة المدابغي : قوله ( سلم الأعمى ) يستفاد منه أن شرط العاقد للبيع الإبصار ، وإضافة سلم إلى الأعمى للملابسة أي السلم المتعلق بالأعمى بأن يسلم أو يسلم إليه ويصح شراؤه نفسه من سيده لأنه عقد عتاقة بخلاف استئجاره نفسه اه . قوله : ( قبل تمييزه ) أي الأشياء لا التمييز الشرعي . قوله : ( بعوض ) وهو رأس مال السلم ، وقوله ( في ذمته ) صوابه : في ذمة بالتنكير ، ليشمل ما إذا كان مسلما إليه ، فإنه يشترط أن يكون رأس مال السلم في ذمة المسلم ولو بصيرا ليوافق كونه مسلما أو مسلما إليه . وعبارة الرشيدي : قوله ( في ذمته ) قيد معتبر ، فلا يصح عقده على عوض معين لأنه إذا كان معينا يعتبر فيه الرؤية مع أنه فاقد لذلك . قوله : ( يعين في المجلس ) نعت عوض . قوله : ( من يقبض عنه ) بضم الياء من أقبض ، وقوله ( يقبض له ) بفتحها من قبض . قوله : ( ونحوهما ) أي من كل ما هو مستور بالأرض كالفجل والقلقاس ، نعم الخس والكرنب يصح بيعهما في الأرض لأن ما في الأرض منهما غير مقصود لأنه يقطع ويرمى ق ل .
| 3 ( ( فصل : في الربا ) ) 3
| وهو يشمل المعين وما في الذمة ؛ فلذلك ذكر عقبهما . ولا يقع فيه السلم أيضا فيمتنع أن يسلم ذهبا في فضة وعكسه ، وكذلك فولا في قمح وعكسه ، اه ق ل . ولبعضهم : | ولي صاحب ما كان يملك درهما | وكان فقير الحال وهو ترابي | ( أي متذلل خاضع ) . | فصادفه مال فأضحى مرابيا | فقلت له في الحالتين ترابي | قوله : ( بالقصر ) أي مع كسر الراء وبفتحها مع المد . وألفه بدل من الواو ، ويكتب بهما