هذا فإنه مكرر مع ما يأتي في المتن . قوله : ( وكذا الدهن ) فصله بكذا لقوة الخلاف فيه عندنا . قوله : ( في الأصح ) ومقابله قول صحيح أنه يطهر بالماء بأن يوضع الماء عليه ويدار بآلة حتى يتحقق أن الماء وصل إلى جميع أجزائه ، ثم تصبر حتى يطفو الدهن على وجه الماء وتثقب أسفل الإناء حتى ينزل الماء ويبقي الدهن . قوله : ( فألقوها وما حولها ) زاد بعده في شرح الروض . وكلوه ، أي الباقي . | قوله : ( أما ما يمكن تطهيره ) أي بالغسل ؛ خرج ما يمكن تطهيره بالاستحالة كجلد قبل دبغه فلا يصح بيعه ، وإمكان طهر الماء القليل المتغير بالمكاثرة وإمكان طهر الخمر بالتخلل فالغسل قيد معتبر . قوله : ( والآجر ) أي الطوب المحرق ، أي لإمكان طهره لأن الآجر إذا نقع في الماء يطهر لتشربه الماء فيصل الماء إلى باطنه وظاهره . قوله : ( بمائع نجس ) مفهومه أن المعجون بجامد نجس لا يصح بيعه كالمعجون بالزبل إذ هو في معنى نجس العين ، إلا دارا بنيت به وأرضا سمدت به وقنا عليه وشم وإن وجبت إزالته ، خلافا لبعض المتأخرين لوقوع النجس تابعا ، ش م ر . والحاصل أن النجاسة إن كانت مستهلكة بأن أمكن طهره كالآجر المذكور فيصح بيعه ، وإن كانت غير مستهلكة بحيث لا يمكن طهره إلا باستهلاك عينه كاللبن المعجون بالنجس مائعا كان أو جامدا فلا يصح بيعه . والظاهر أن الخبز المخبوز بالنجاسة إذا كثر الدخان وتخلل بأجزائه كذلك ، أي لا يصح بيعه كما تقدم اه م د . والصحيح أنه يعفى عنه لعموم البلوى به . | قوله : ( منتفع به ) أي ولو في الآخرة كالعبد الزمن للعتق ، بخلاف الحمار الزمن . قوله : ( ولو في المآل ) أي فيما لا يتأتى منه النفع حالا ، فلا يرد عدم صحة بيع دار دون ممرها إذا كان يمكن اتخاذ ممر لها ؛ شوبري . قوله : ( كالجحش الصغير ) أي إن ماتت أمه أو استغنى عن اللبن . والضابط أن لا يلزم عليه تفريق محرم ش م ر .
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٢٧٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي