تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( أو نسك ) أي ذبح شاة . | قوله : ( والثالث الدم الواجب ) هذا هو الثاني في نظم ابن المقري ، ونصه : | والثان ترتيب وتعديل ورد | في محصر ووطء حج إن فسد | إن لم يجد قومه ثم اشترى | به طعاما طعمة للفقرا | ثم لعجز عدل ذاك صوما | أعني به عن كل مد يوما | فيجب هذا الدم في شيئين ذكر المصنف هنا أحدهما وسيذكر الآخر في الخامس ؛ وأخره لفحشه . | قوله : ( بالإحصار ) أي العام وهو المنع من جميع الطرق أو الخاص كبقية الموانع الآتية . | قوله : ( وهو المنع من جميع الطرق ) فلو ظن أن لا طريق آخر فتحلل فبان أن ثم طريقا آخر يتأتى منها سلوكه فينبغي تبين عدم صحة التحلل ، م ر سم على حج . | قوله : ( عن إتمام الحج ) أي أركان الحج ، وكذا ما بعده . | قوله : ( أو العمرة ) أو مانعة خلو فتجوز الجمع . | قوله : ( وسكت الخ ) يحتمل أن سكوته بناء على أن هذا الدم لا بدل له . | قوله : ( فيتحلل ) أي ينوي الخروج من الإحرام وورطته . | قوله : ( جوازا ) وله أن يصابر الإحرام ما لم يضق الوقت كما قرره شيخنا العشماوي .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٢٤٩