بعد السنة الأولى من سني الإمكان ، وإلا أي وإن لم يستقر كحجة الإسلام في السنة الأولى من سني الإمكان اعتبر استطاعته بعد ، أي بعد زوال الحصر إن وجدت وجب وإلا فلا ؛ شرح المنهج . وقوله فلا إعادة عليه أي المحصر . | قوله : ( القضاء اللغوي ) وهو الأداء . قوله : ( تضيق وقته ) فلما تضيق وقته كان فعله في السنة التي أفسد فيها أداء ، فيكون فعله في السنة التي بعدها قضاء حقيقيا . | قوله : ( ويلزمه قضاء عمرة الإسلام ) أي أداؤها وقوله مع الحج ليس بقيد بل يجوز فعلها قبله أو بعده ، إلا أن يقال إن قوله مع الحج ظرف ليلزم فالمعية في اللزوم لا في الفعل . | قوله : ( كالحائض ) مثال لقوله أم لا . وحاصله أنها إن كانت من أهل مكة أو قريبة منها لزمها مصابرة الإحرام حتى تأتي بالطواف ولو طال الزمان ويحرم عليها محرمات الإحرام ، وأما إذا لم تكن كذلك ورحلت القافلة وخافت على نفسها لو تخلفت فتخرج معهم حتى تصل لمحل لا يمكنها فيه الرجوع إلى مكة فتتحلل كالمحصر أي بذبح فحلق أو تقصير مع نية التحلل ويستقر الطواف عليها حتى تأتي بإحرام أي مطلق أو لأجل الطواف لأن إحرامها بطل بالتحلل ولا تحرم عليها المحرمات . | قوله : ( وكسر المهملة ) ولبعضهم : | أضمم أو اكسر في مضارع لحل | هذا إذا استعملت في معنى نزل | أما إذا استعملت في فك فضم | واكسره من حل المقابل لحرم | أي في مضارع حل المقابل لحرم : | وحل من إحرامه يحل | وغالبا أحل ذا يحل | قوله : ( المتقدم ذكره ) أي ذكر الواجب ، وكان المناسب ذكرها . قوله : ( من سائر العبادات ) كالوضوء والصلاة .
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٢٣٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي