الصحيح : ( من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد عنهما حتى يحل منهما جميعا ) شرح حج ؛ وعبارة ح ل : وتلك الأعمال لهما معا ، وقيل للحج والعمرة مندرجة فيه . | قوله : ( وأفضلها الإفراد إن اعتمر الخ ) فإن أخرها عنه كان مكروها والمراد بالعام ما بقي من ذي الحجة الذي أوقع حجه فيه . وشمل كلامه ما لو اعتمر قبل أشهر الحج ثم حج من عامه فيسمى إفرادا أيضا ، والمراد أنه أفضل من التمتع الموجب للدم وإلا فمطلق التمتع يشمل ذلك كما صرح به الشيخان أج . | قوله : ( إن لم يكونا الخ ) والمعنى فيه أي في عدم وجوب الدم على حاضري المسجد الحرام أنهم لم يربحوا ميقاتا ، شرح المنهج ؛ أي لم يستفيدوا ترك ميقات عام لهم ولغيرهم ، بخلاف المتمتع فإنه استفاد ترك ميقات الحج لأنه صار يحرم من مكة ، والقارن استفاد ترك ميقات العمرة وهو الخروج لأدنى الحل . وعبارة سم : كيف عدم الريح مع وجوب الإحرام عليهم من أماكنهم ؛ ثم رأيته في شرح الروض اعتذر بأن المراد لم يربحوا ميقاتا عاما لأهله ولمن يمر به اه بحروفه . | قوله : ( والتلبية ) روى الترمذي وابن ماجه والحاكم عن سهل بن سعد مرفوعا : ( ما من مسلم يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من ههنا وههنا ) أي من منتهى الأرض من جانب الشرق وإلى منتهى الأرض من جانب الغرب يعني يوافقه في التلبية كل رطب ويابس في جميع الأرض . قال ابن العربي : وفيه تفضيل لهذه الأمة لحرمة نبيها ، فإن الله أعطاها تسبيح الجماد والحيوان معها كما كانت تسبح مع داود ، وخص داود بالمنزلة العليا لأنه كان يسمعها ويدعوها فتجيبه وتساعده اه مناوي على الخصائص . | قوله : ( بلسانه ) أي بلغته . | قوله : ( فلو دخل بعد الوقوف ) أي وبعد نصف الليل ، فلو دخل قبل النصف طاف طواف القدوم أخذا من التعليل . | قوله : ( المبيت بمزدلفة ) أي بعد رجوعه من عرفة .
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٢٢٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٢٢٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي