تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( يلزمه الحج ) وإن كان من ذوي الهيئات أو كان امرأة على ما قاله سم ، وهو ضعيف ؛ والمعتمد أنه لا يلزمها لأن شأنها الضعف . | قوله : ( فإن لحقه بالراحلة مشقة ) أي الذكر ، أما الأنثى والخنثى فيشترط في حقهما وجود المحمل مطلقا وأن لم يتضررا ؛ لأنه أستر لهما كما في شرح المنهج . فهذا التفصيل إنما هو في الرجل وإن كان كلام الشارح خلاف ذلك . وقد يجاب عن الشارح بأن قوله في حق الرجل متعلق بمحذوف تقديره ومحل اشتراط المحمل في حق الرجل إذا تضرر . وقوله ولأنه الخ تعليل لمحذوف تقديره : وأما المرأة والخنثى فيعتبر في حقهما المحمل مطلقا وإن لم يتضررا لأنه أستر الخ . ففي كلام الشارح حينئذ ضعف ، فتأمل . | قوله : ( مشقة شديدة ) وهي في هذا الباب ما يبيح التيمم اه م ر . أو يحصل به ضرر لا يحتمل عادة ، شرح حج . | قوله : ( محمل ) بوزن مسجد أو منبر فهو بفتح الميم الأولى وكسر الثانية أو بالعكس . | قوله : ( وهو الخشبة ) أل للجنس فتصدق بالمتعدد . وعبارة م ر : وهو خشب أو نحوه يجعل في جانب البعير للركوب فيه . قال ق ل : وهو المعروف بالشقدف . | قوله : ( واشترط شريك ) أي وجوده ، ويشترط أن لا يكون الشريك فاسقا ولا مشهورا بنحو جنون أو خلاعة ولا شديد العداوة له فيما يظهر أخذا مما يأتي في الوليمة ، بل أولى ؛ لأن المشقة هنا أعظم لطول مصاحبته . واشترط أن لا يكون به نحو برص وأن يوافقه على الركوب بين المحملين إذا نزل لقضاء حاجته . زي . | قوله : ( وإن وجد مؤنة المحمل ) غاية . | قوله : ( أو كانت العادة جارية في مثله بالمعادلة ) في شرح شيخنا كحج أنه إن سهلت المعادلة بالأثقال من زاد وغيره بحيث لم يخش ميلا ورأى من يمسكها له لو مالت عند نزوله لنحو قضاء حاجة اكتفى بذلك ، وإلا فالأقرب تعين الشريك اه ق ل .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ١٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ١٨٧