تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الطرفين أي أول نهار السابع وأول نهار الثالث عشر تغليبا ، فعدها سبعة . وظاهر أن ما ذكر فيمن بمكة ، أما غيره فينبغي أن يعتبر في حقه مع الأيام المذكورة قدر المسافة التي بينه وبين مكة ذهابا وإيابا سم عن شرح المهذب . ويظهر في العمرة الاكتفاء بما يسع أفعالها غالبا وهو نحو ثلثي يوم شرح م ر . وقال زي : وهو نصف يوم مع مؤنة سفره . | قوله : ( من لم ينفر الخ ) أما هو فإنها في حقه خمسة أيام ما بين زوال سابع ذي الحجة وثاني عشرة . | قوله : ( وإلا ) أي كأن كان له كسب . وقوله منع أي الحج ، أي حرم عليه أو المعنى منع منه ، فالضمير للشخص . | قوله : ( بناء على تحريم المسألة للمكتسب ) أي لمن يقدر على الكسب ولم يكتسب بالفعل كما بحثه الأذرعي ، وهو الراجح ق ل . وذكر بعضهم أنه ضعيف ، والمعتمد أنها لا تحرم . | قوله : ( وجود الراحلة ) وهي الناقة التي تصلح لأن ترحل . وأرادوا بها هنا كل ما يصلح للركوب بالنسبة لطريقه الذي يسلكه ولو نحو بغل وحمار وإن لم يلق به ركوبه وبقر على ما صرحوا به من جواز ركوبه زي . | وقوله : ( وإن لم يلق الخ ) قد يتوقف فيه ، إلا أن يقال الحج لا بدل له بخلاف الجمعة ، ويفرق بين ذلك وبين المعادل الآتي حيث اشترطت فيه اللياقة بأن يترتب عليه الضرر بمجالسته بخلاف الدابة ع ش على م ر . وقال ق ل على التحرير : المراد بالراحلة المركوب ولو آدميا حيث لاق به ركوبه اه . والمراد بوجودها القدرة عليها بشراء أو نحوه . | قوله : ( بثمن الخ ) على اللف والنشر المرتب . وقوله أو أجرة مثل لا بزيادة ، وإن قلت وقدر عليها . | قوله : ( لمن بينه وبين مكة الخ ) سواء كان رجلا أو امرأة أو خنثى قدر على المشي أم لا . | قوله : ( يندب للقادر ) رجلا أو امرأة م ر . | قوله : ( دون مرحلتين ) أي ولو كان بينه وبين عرفة مرحلتان كما اقتضاه كلامهم . ومقتضاه أيضا لو قرب من عرفة وبعد من مكة لم يعتبر ، زي .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ١٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ١٨٦