تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( كرهت ) كالمعاوضة بلا حاجة وإن قلت ، أي إن اتخذه حانوتا بلا إزراء فإن أزرى حرم . وبهذا يجمع بين الكلامين زي وقوله لحرمته أي المسجد . ويسن لمن رأى من يبيع في المسجد أن يقول له : لا أربح الله تجارتك اه شيخنا . | قوله : ( ويغسل يديه فيه ) أي في المسجد أي إن كانت أرضه ترابية تشرب الماء وإلا حرم للتقذير . | قوله : ( في طست ) بفتح الطاء المهملة وبعدها سين مهملة أو معجمة ، ويقال فيه طس وطسة بفتح الطاء وكسرها ، نص على ذلك صاحب القاموس . وهي مؤنثة ويجوز تذكيرها ، قال الزجاجي : التأنيث أكثر في كلام العرب ؛ وقد جرى الشارح عليه حيث قال : أو نحوها . | قوله : ( ويجوز نضحه ) أي رشه أي ما لم يحصل منه تقذير ، وإلا حرم . | قوله : ( لاتفاقهم على جواز الوضوء فيه ) قال م ر : يحمل قول من قال بالحرمة على ما إذا أدى لاستقذار المسجد والجواز على خلافه . | قوله : ( إذا لم تكن بفعله ) قيد في الغاية فقط فإنه يعفى عن الكثير إذا لم يكن بفعله ، فإن كان بفعله عفي عن قليله فقط . قال م ر في شرحه : ويحرم أيضا إدخال نجاسة فيه من غير حاجة ، فإن كانت فلا بدليل جواز إدخال النعل المتنجس فيه مع أمن التلوث . | قوله : ( أوف بنذرك ) اعترض بأن شرط الناذر الإسلام وعمر لم يكن إذ ذاك أسلم .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ١٧٣