تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

العشرة أوسق من ذلك دون خمسة أوسق فلا زكاة فيها ، أو خالص ما دونها خمسة أوسق فهو نصاب . وهو ما احترزت عنه بزيادتي غالبا . | قوله : ( في النصاب ) متعلق باعتباره . | قوله : ( ويكمل في نصاب نوع الخ ) أي حيث كانا في عام واحد أخذا من كلامه بعد ح ل . | قوله : ( بقسطه ) أي لانتفاء المشقة بخلاف المواشي فإنه يدفع نوعا منها مع مراعاة قيمة الأنواع ، ولا يكلف بعضا من كل للمشقة زي . | قوله : ( فإن عسر إخراجه ) أي القسط . | قوله : ( لا أعلاها ) أي لا يجب إخراجه فلو أخرج الأعلى أجزأ وزاد خيرا ع ش و ق ل . | قوله : ( ولا أدناها ) أي لا يجزىء الإخراج منه . | قوله : ( للجانبين ) أي جانب المالك وجانب الآخذ . | قوله : ( والسلت ) وهو الذي تسميه العامة شعير بنت النبي ع ش وق ل . | قوله : ( طبعا ) أي وصفا . | قوله : ( فلا يضم إلى غيره ) والقول الثاني أنه شعير فيضم إلى الشعير ، والقول الثالث أنه بر فيضم إليه . | قوله : ( سمي الخ ) حكاه بقيل لعدم صحة ما ذكر فيه ق ل . والضمير المستتر في سمي عائد على العنب . | قوله : ( فكره ) المناسب ذكره عقب الحديث .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ١٧