بالإمام المجتهد الذي أداه اجتهاده إلى ذلك ، وليس للمصنف حاجة لذكر هذه المسألة كما قاله ق ل أي ؛ لأن الاجتهاد انقطع من زمن الشافعي إلى الآن اه م د . وهذا مبني على جواز خلو الزمان عن المجتهد ، أما إذا لم يكن الإمام مجتهدا فالواجب علينا معاشر الشافعية الخراج وإخراج الزكاة وإن اكتفى الإمام بأحدهما عن الآخر حيث لم يكن مجتهدا ولا أداه اجتهاده إلى شيء . | قوله : ( بدلا عن العشر ) أي العشر في الزكاة . وحاصله أن عندنا معاشر الشافعية يجب الخراج ويجب العشر والعشر هو الزكاة في المعشر فالأمران عندنا واجبان في الأرض الخراجية ، وعند الحنفية لا تجب الزكاة في الأرض الخراجية وإنما يجب الخراج فقط ، فعلى هذا القول لو أخذ الإمام الخراج على أن يكون بدلا عن عشر الزكاة كان إلى آخر كلام الشارح كما قرره شيخنا العشماوي . | قوله : ( وإن نقص ) أي ما أخذه من الخراج بدلا عن العشر . | قوله : ( وقدرها ) بالجر عطفا على الأوسق وقوله من تبنها المراد به غلاف الحب . | قوله : ( لا قشر عليها ) كأن مراده بالقشر ما كان غلافا لها فهو غير التبن ، وقوله لأن ذلك أي التبن والقشر بخلاف ما يؤكل قشره معه كالباقلا . | قوله : ( لأن ذلك ) أي ما ذكر من التبن والقشر . | قوله : ( فنصابه عشرة أوسق ) ليس بقيد كما أشار إليه بقوله غالبا بل المدار على ما يحصل منه النصاب خالصا سواء كان أقل منها أو أكثر . وعبارة شرح المنهج : وقد يكون خالصها أي
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ١٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ١٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي