| قوله : ( بلا عزم عود ) وهو في زمن خروجه غير معتكف لا حقيقة ولا حكما ح ل . | قوله : ( جدد ) أي إن أراد الاعتكاف . | قوله : ( لتبرز ) أي قضاء حاجة . | قوله : ( فإن عزم على العود ) أي للاعتكاف سواء أعاد إلى ذلك المسجد أم لغيره ، قال الشوبري : فلو دخل بعد عزمه وخروجه مسجدا آخر صار معتكفا فيه اه . قال أج : فإن جامع بعد خروجه لم يجب تجديد النية إذا عاد لأنه غير مناف للنية ، قياسا على الصائم إذا نوى ليلا ثم جامع فإنه لا يجب عليه تجديد النية ، بخلاف من خرج لعذر لا يقطع التتابع ولم يطل زمنه كأن خرج لنحو تبرز ، فإنه إذا جامع خارج المسجد يبطل اعتكافه لأنه معتكف حقيقة بخلاف من خرج عازما على العود فإن زمن الخروج لا اعتكاف فيه أصلا ؛ هذا ما بحث ع ش . وقوله لم يجب تجديد النية إذا عاد رده سم في حواشي التحفة وفرق بينه وبين الصوم بأن الجماع مناف للاعتكاف مطلقا بخلاف الصوم فلا ينافيه إلا نهارا . | قوله : ( ولو قيد بمدة ) أي غير متتابعة ، أخذا مما بعده . | قوله : ( جدد النية ) أي إن لم يعزم على العود إلا فلا حاجة لتجديدها كما مر فاحفظه م د وح ف . | قوله : ( لقطعه الاعتكاف ) أي لا يكون زمنه محسوبا من زمن الاعتكاف ح ل وح ف . | قوله : ( وإن طال الزمن ) أي المحتاج إليه في التبرز . | قوله : ( كالمستثنى عند النية ) فكأنه قال نويت اعتكاف هذا اليوم إلا أني أخرج فيه للتبرز . | قوله : ( لا يقطع التتابع ) كأكل وقضاء حاجة ومرض وحيض ، بخلاف القاطع كعيادة المريض فيستأنف النية اه زي . | قوله : ( فلا يلزمه تجديد ) لشمول النية جميع المدة مع كونه معتكفا حكما في زمن الخروج كما قرره شيخنا . | قوله : ( بل يكفي التردد ) فالشرط إما السكون أو التردد بخلاف مجرد المرور فلا يكفي قال المناوي في أحكام المساجد : ويندب للمار أن ينويه أي الاعتكاف ويقف وقفة تزيد على
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ١٦٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ١٦٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي