تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( وإنما لم يصح صومه الخ ) في نظر ، بل إذا ظن صدقهم يصح صومه وليس يوم شك كما تقدم . ويجاب بأنه لما لم يثبت كونه من رمضان صار يوم شك فلم يصح صومه . والحاصل أن يوم الثلاثين تارة يحكم عليه بأنه يوم شك فيحرم صومه ، وتارة يحكم عليه بأنه من رمضان فيجب صومه على من اعتقد الصدق أو يجوز لمن ظن الصدق . | قوله : ( ممن ذكر ) أي في قوله يمدد ترد شهادتهم . | قوله : ( في طائفة ) أي مع طائفة . | قوله : ( في أثنائه ) أي الباب . | قوله : ( المعتقد ) المراد به الظان لئلا يتحد مع الأول ، وعبارة شرح المنهج : صحة نية الظان ووقوع الصوم عن رمضان إذا تبين كونه منه . | قوله : ( ما ذكر ) أي من الأحكام التي هي الوجوب والجواز والامتناع . | قوله : ( صحت النية ) أي مع جواز الصوم ؛ وهذا في الصورة الأولى ، فكلامه على اللف والنشر المرتب . | قوله : ( ووجب ) أي في مسألة الإعتقاد ، وأما مسألة الظن فيجوز ولا يجب ؛ وإذا انتفى الإعتقاد والظن امتنع صومه عن رمضان اه مرحومي . وقوله وهذان موضعان أي الظن والاعتقاد . | قوله : ( في موضع يجب ) أي صوم يوم الشك . | قوله : ( بل هو من شعبان ) أي فيحرم صومه لكونه بعد النصف لا لكونه يوم شك ، وأما يوم الشك فيحرم لسببين . | قوله : ( الفطر بين الصومين ) أي تعاطي المفطر الخ ، وإلا ففي الليل يحكم على الشخص

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ١٢٥