تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو حرمته مع أنه من جملة النصف الثاني من شعبان وهو محرم ؟ أجيب بأن فائدته معرفة حقيقة يوم الشك حتى يرجع إليه لو علق به طلاقا أو عتقا ؛ وبيان أن صومه مكروه أو حرام لشيئين : كونه يوم الشك وكونه بعد النصف ، فيكون النهي فيه أعظم منه فيما قبله . | قوله : ( كراهة تنزيه ) ويدل على ذلك فصله عن الحرام ، وإلا لو كان مراده أنه حرام لقال : ويوم الشك عطفا على ما قبله . | قوله : ( يمكن حمل كلام المصنف الخ ) عبر به لأن الكراهة متى أطلقت انصرفت إلى كراهة التنزيه . | قوله : ( يسرد ) في المختار سرد الصوم أدامه . | قوله : ( أو نذر ) أي متقدم لم يقصد إيقاعه فيه إذ نذر صوم يوم الشك والنصف الثاني وحده لا يصح أج . فصورة النذر أن ينذر صوم الاثنين مثلا فيوافق يوم الشك . | قوله : ( كنظيره من الصلاة ) أي قياسا على نظيره من الصلاة ، أي المقضية والمنذورة . ومنه يؤخذ أنه لو تحرى فيه صوم قضاء لم ينعقد ق ل . ويعلم هذا أيضا من قول أج : لم يقصد إيقاعه فيه . | قوله : ( لا تقدموا ) بفتح التاء والدال المشددة ، والأصل : لا تتقدموا . ورجل بدل من الواو . | قوله : ( بالورد ) أي العادة ، وفي نسخة : بالوارد ، أي في الحديث . | قوله : ( الباقي ) كالقضاء والنذر . واعترض بأنه لا حاجة للقياس بعد قوله كنظيره الخ لأنه

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ١٢٣