تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قبل الحول بشيء يسير ، فقوله نصاب قيد اه . لا يقال شرط وجوب الزكاة السوم في كلأ مباح فكيف وجبت في النتاج ؛ لأنا نقول إن النتاج لما أعطى حكم أمهاته في الحول فأولى في السوم ، فمحل اشتراطهما في غير ذلك التابع الذي لا تتصور إسامته كما في م ر وحج . ويجب في النتاج شاة صغيرة شوبري . ويشترط أن يكون النتاج من جنس النصاب وإلا أفرد بحول كخمسين من الإبل نتجت خمسين عجلا . | قوله : ( بسبب ملك النصاب ) بخلاف ما لو اختلف السبب كأن أوصى مالك الأمهات بالنتاج لآخر ومات فقبل الموصي له الوصية ثم أوصى بالنتاج للوارث فلا ضم لاختلاف سبب ملكهما أو ورثه الوارث من الموصي له ؛ كذا في شرح البهجة شوبري . | قوله : ( اعتد ) أي احسبها عليهم من جملة المال ع ش . | قوله : ( سن تحليفه ) فلو نكل ترك ولا يجوز تحليف الساعي ؛ لأنه وكيل ولا الفقراء لعدم تعينهم م ر . | قوله : ( السوم ) وهو إسامة مالكها أي مع علمه بأنها في ملكه لتخرج مسألة الإرث الآتية كما قرره شيخنا ، وهذا تفسير مراد وإلا فالسوم الرعي في كلأ مباح اه . ومثل مالكها نائبه كالإمام في نحو الضال . | قوله : ( في كلأ مباح ) هو الحشيش الرطب ، وليس قيدا بل مثله الأوراق المتناثرة تحت الأشجار وغيرها ؛ بل الضابط أن لا ترعى في شيء مملوك اه ع ش على الغزي . | تنبيه : ظاهر سكوتهم عن الشرب أن شرب الماء مثلا لا يقدح في وجوب الزكاة ، ويوجه بأن الغالب أن لا كلفة وحاجة في الماء وأن كلفته يسيرة بخلاف العلف اه سم . | قوله : ( لا يعد مثلها كلفة ) كما لو كان على كل خمس من الإبل في كل عام درهم مثلا ، قال المرحومي : والمعتمد في هذه أنها غير سائمة ، ولا تكون سائمة إلا إذا كان الكلأ المملوك لا قيمة له أصلا ؛ هذا مخالف لكلام الشارح فيكون قول الشارح أو مملوك الخ ضعيفا على كلام المرحومي .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ١١