تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( ولو فيما مضى ) فيشمل المرتد فيجب عليه الصوم بمعنى انعقاد سببه في حقه لوجوب القضاء عليه إن عاد للإسلام ق ل . | قوله : ( فلا يجب على الكافر الأصلي ) فلو قضاه بعد إسلامه لم ينعقد كما أفتى به م ر ؛ والكلام في غير اليوم الذي أسلم فيه ، أما هو فيستحب قضاؤه رعاية للخلاف القوي عندنا ، وبذلك صرح م ر في الفتاوى أ ج . ولا يجوز للمسلم إعانة الكافر على ما لا يحل عندنا كالأكل والشرب في نهار رمضان بضيافة أو غيرها ؛ لأنه إعانة على معصية ، شرح م ر . قال حج : وفيه نظر لأنه ليس مكلفا به بالنسبة للأحكام الدنيوية ؛ لأنا نقره على تركه ولا نعامله بنقيض كفره ، إلا أن يجاب بأن معنى إقراره عدم التعرض له لا معاونته كما يعلم مما يأتي في الجزية ، اه مرحومي . | قوله : ( إلا إذا أثم بمزيل ) بأن تعدى به . قوله : ( فيجب ) المراد بالوجوب انعقاد السبب بدليل قوله ويلزمه قضاؤه . | قوله : ( لكبر أو مرض ) راجع لقوله حسا وقوله لا يرجى برؤه الصواب إسقاطه لأنه مضر ، إذ لا حاجة إليه كما قاله ق ل ؛ لأن الذي يرجى برؤه لا يجب عليه حالة المرض وإن وجب عليه القضاء إذا تمكن . | قوله : ( أو حيض ) راجع لقوله شرعا وقوله أو نحوه أي النفاس . | قوله : ( سكت المصنف الخ ) وجعل هذه شروطا للصحة مع أنها هي بعينها هي شروط الوجوب ، ففيه مسامحة ؛ إلا أن يقال إن بينهما تخالفا ؛ وذلك لأن الإسلام في شروط الوجوب معناه ولو حكما فدخل المرتد ، وأما في شروط الصحة فالمراد الإسلام بالفعل فيخرج المرتد . وزادت شروط الصحة بقوله : ووقت قابل فإنه شرط للصحة وليس شرطا للوجوب .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ١٠٣