| 3 ( ( فصل : في شروط الصلاة ) ) 3
| أي شروط أدائها لأن الشروط على قسمين : الأول : شروط وجوب وهي الأربعة السابقة في قوله : وشرائط وجوب الصلاة الإسلام والبلوغ والعقل والخلو من الحيض والنفاس . والثاني : شروط أداء وهي شروط صحة المباشرة ، وكان الأولى أن يعبر بما عبر به المصنف وهو الشرائط لأن الشرائط جمع شريطة إلا أن يقال إنه أشار به إلى أنه مراد المصنف اه ع ش على الغزي . | قوله : ( وأركانها وسننها ) اعترض بأن المصنف سيترجم كلا منهما بفصل مستقل ، فهذا الفصل خاص بالشروط فكان الأولى الاقتصار عليها ، والمراد بالصلاة هنا مطلق الصلاة أعم من أن تكون فرضا أو نفلا عكس ما سبق في قوله فصل وشرائط وجوب الصلاة الخ . فإن المراد بها هناك الصلوات الخمس وتقدم له نظير في قوله : والذي يوجب الغسل وقوله بعد ذلك وفرائض الغسل ، فإن المراد بالغسل الأول الواجب فقط وبالثاني ما هو أعم . قوله : ( بأن الشرط الخ ) أو يقال الشرط ما قارن كل معتبر سواه كالطهر والستر ، فإنهما يعتبران للركوع وغيره ، والركن ما اعتبر فيها لا بهذا الوجه كالقيام والركوع وغيرهما . قال ابن الرفعة : وهذا يخرج التوجه للقبلة في كونه شرطا لأنه إنما يعتبر في القيام والقعود ، مع أن المشهور أنه شرط . ويجاب : بأن التوجه إليها حاصل في غيرهما أيضا عرفا ، إذ يقال على المصلي حينئذ إنه متوجه إليها لا منحرف عنها مع أن التوجه إليها ببعض البدن حقيقة أيضا ، وذلك كاف اه م د على التحرير . قوله : ( هو الذي يتقدم على الصلاة ) المراد بالتقدم عدم التأخر ، وإلا فالشرط المقارنة حتى لو وجد الستر مثلا مقارنا لأول التكبير كفى . قوله : ( فخرج بتعريف الشرط الخ ) أي التعريف الذي تضمنه الفرق بين الشرط والركن . قوله : ( التروك ) لأنها من قبيل الموانع . قوله : ( فليست بشروط ) أي بناء على أن الشرط يشترط فيه أن يكون أمرا وجوديا وهو الصحيح بخلاف المانع إذ هو من قبيل الاعدام . قوله : ( بل مبطلة ) صوابه بل متعلقاتها وهي المضاف إليه كالكلام ونحوه ، فالمراد بالمتعلقات المعمولات مبطلة ، فإن ترك الكلام ونحوه ليس هو المبطل بل المبطل الكلام ونحوه . قوله : ( وقيل إنها شروط ) أي تجوزا بأن يراد بالشرط ما