تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي التاسعة ونصها فيه : سبحان الله الذي لم يلد الخ اه وفيه أيضا قال سيدي أحمد زروق في شرحه لحزب البحر : قد ذكر الناس وجوها وأذكارا لطلب الغنى وفي الحديث : ( من قال بين الفجر والصبح ، سبحان الله العظيم وبحمده ، وسبحان من يمن ولا يمن عليه ، سبحان من يجير ولا يجار عليه ، سبحان من لا يبرأ من الحول والقوة إلا إليه ، سبحان من التسبيح منة منه على من اعتمد عليه ، سبحان من يسبح كل شيء بحمده ، سبحانك لا إله إلا أنت يا من يسبح له الجميع تداركني بعفوك فإني جزوع ثم يستغفر الله مائة مرة فإنه لا يأتي عليه أربعون يوما إلا وقد أتته الدنيا بحذافيرها ) . هو مجرب الإفادة بشرط التقوى كما أفاده شيخنا الحفني اه . | قوله : ( وعند السحر ) هو سدس الليل الأخير ق ل على المحلي . وقال الشوبري : هو ما بين الفجرين . قوله : ( لم يتعرض المصنف لسجدة التلاوة ) أي لأنه بصدد ما يتعلق بالصلوات والسجدات ليست صلاة وذكرهما هنا أنسب من ذكرهما مع سجود السهو ، لأن المصنف لم يذكرهما على وجه الاستقلال كما يأتي اه ق ل . والإضافة في قوله لسجدة التلاوة من إضافة المسبب للسبب ويجب على المصلي نيتها بالقلب إذا كان إماما أو منفردا لا إذا كان مأموما شوبري . قوله : ( ونذكره ) أي ما لم يتعرض المصنف له . قوله : ( تسن سجدات تلاوة ) أي عندنا معاشر الشافعية وواجبة عند التلاوة عند الإمام أبي حنيفة ولا تفوت عنده بمضي الزمن ودليل ندبه خبر مسلم أنه قال : ( إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول : يا ويلتي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة ، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار ) وخبر ابن عمر : ( أنه كان يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه ) . رواه أبو داود والحاكم شرح م ر . ودليلنا على عدم الوجوب ( أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قرأ على النبي سورة والنجم فلم يسجد ) . رواه الشيخان . وصح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه التصريح بعدم وجوبها على المنبر ، وهذا منه في هذا الموطن العظيم دليل على عدم الوجوب ، وأما ذمه تعالى من لم يسجد بقوله : ^ ﴿ وإذا قرىء عليهم القرآن لا يسجدون ﴾ ^ فوارد في الكفار

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٢ · الصفحة ٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٢ · ص ٨١