| قوله : ( أي المظلة ) هو الجرم المعهود وهو تفسير للسماء . | قوله : ( أو السحاب ) عطف على قوله المظلة ، وكذا قوله أو المطر كما في قوله : | إذا نزل السماء بأرض قوم | رعيناه وإن كانوا غضابى | وغضابى بفتح الغين كندمان وندامى . | قوله : ( لأول مطر السنة ) ليس بقيد بل لكونه الآكد . | قوله : ( لا يشترط فيهما النية ) مثله في شرح م ر فهو المعتمد ، قال ح ل : فيه أنه إن كان المراد أنه يأتي في الوضوء بالكيفية المخصوصة فلا بد من نية معتبرة إلا أن يقال الغرض إمساس الماء لتلك الأعضاء فهو على صورة المتوضىء ، وعبارة بعضهم : ويسن أن يغتسل أو يتوضأ في ماء السيل لما رواه الشافعي أنه كان إذا سال السيل قال : ( اخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله طهورا فنتطهر منه ونحمد الله تعالى عليه ) وهو صادق بالغسل والوضوء . وتعبير النووي هنا في الروضة بأو يفيد استحباب أحدهما بالمنطوق وكليهما بمفهوم الأولى ، فهو أفضل كما جزم به النووي في المجموع ، فقال : ويستحب أن يتوضأ ويغتسل فإن لم يجمعهما فليتوضأ ؛ والمتجه كما في المهمات الجمع بينهما ثم الاقتصار على الغسل ثم على الوضوء ، ولا يشترط فيهما نية إلا إن صادف وقت وضوء أو غسل ؛ لأن الحكمة في ذلك كشف البدن ليناله أول مطر السنة وبركته . هذا ما قاله الشيخ الخطيب والشيخ م ر ، وخالفهما شيخنا ز ي وقال : لا بد من النية مطلقا ؛ لأن كل عبادة لا بد لها من نية واعتمده وجزم به وقال : هذا هو المعتمد الذي أعتقده وأدين الله به ، وهو ظاهر إن كان مراده الوضوء والغسل الشرعيين ، فإن كان الغرض إمساس البدن بالماء فكلامه غير مسلم . | قوله : ( هي الحكمة في كشف البدن ) أي ولا يحتاج لنية . | قوله : ( سبحان الخ ) أي يقولها ثلاثا كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال :
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٢ · الصفحة ٤٨٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٢ · ص ٤٨٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي