تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كلام المجموع من بلغت سن الحيض لا من نزل عليها الحيض . ورد بأن حائضا اسم فاعل حقيقة في المتلبس بالفعل ا ج . قوله : ( ولا قضاء على الطفل الخ ) نعم يندب قضاء ما فاته زمن التمييز فقط دون ما قبله فلا ينعقد كما أشار إليه الشارح بقوله ولو قضاء لما فاته بعد التمييز ، فلو فعله كان حراما ولا ينعقد خلافا لجهلة الصوفية فقول الشارح ولا قضاء أي : وجوبا وحكم قضائه كأدائه من تعين القيام فيه وعدم جمعه فرضين بتيمم واحد وعدم وجوب نية الفرضية عند م ر . قوله : ( ويأمره ) أي ليعتادها إذا بلغ قوله : ( بعد استكمال سبع سنين ) أي يعتبر بعد استكمال الخ . قوله : ( أي والصبية الخ ) لا حاجة إليه لأن الصبي يشمل الصبية كما قاله ا ج وجعله من غرائب اللغة . قوله : ( وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها ) أخر الضرب للعشر لأنه عقوبة والعشر زمن احتمال البلوغ بالاحتلام مع كونه حينئذ يقوى ويحتمله حينئذ اه حج . | قوله : ( قال الصيمري ) بفتح الميم وضمها نسبة إلى صيمرة بلد صغير بعراق العجم . وقال المطرزي : وضم الميم خطأ ذكره في المصباح اه . قوله : ( في أثنائها ) المراد بالأثناء ما بعد التاسعة فيصدق بأول العاشرة ووجهه أنه متى مضى جزء منها يصدق عليه أنه في أثنائها . قوله : ( ويستنجي وحده ) أي بعد تعليمه كيفية الاستنجاء وإلا فقبل تعليمه لا معرفة له به ، فكيف يعرفه . قوله : ( والأمر والضرب واجبان ) أي وجوبا عينيا على الولي أي عند الانفراد ومثله الأم

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٢ · الصفحة ٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٢ · ص ٤٨