أن يصلي بعدهما النافلة المطلقة هل يمتنع ذلك أو لا ؟ والمعتمد لا اه م ر . قوله : ( غير متأخر عنها ) أي الصلاة بأن كان متقدما كالفائتة أو مقارنا كصلاة الكسوف فهي مقارنة بالنظر للداوم ، وإن كان ابتداؤها غير مقارن كما قرره شيخنا العشماوي ، بخلاف ما إذا تأخر السبب كصلاة الاستخارة والإحرام . قوله : ( كفائتة ) فرض أو نفل . قوله : ( لم يدخل إليه ) أي إلى المسجد . قوله : ( وسجدة شكر ) في التمثيل بها مسامحة لأنها ليست صلاة ، لكن يسوغ ذلك كونها ملحقة بها كما قرره شيخنا .
| 3 ( ( فصل : فيمن تجب عليه الصلاة الخ ) ) 3
| قوله : ( فيمن تجب عليه ) أي في شروط من تجب عليه ومن لا تجب الأول بالمنطوق ، والثاني بالمفهوم . قوله : ( الإسلام ) ولو فيما مضى فيدخل المرتد لكن يلزم عليه استعمال اللفظ في حقيقته ومجازة ، وجوزه بعضهم وهذا لا يظهر إلا لو عبر بمسلم كما عبر المنهج لأنه عليه اسم فاعل وهو حقيقة في المتلبس بالإسلام مجاز في غيره ، بخلاف لفظ الإسلام ، فإنه يعم الجميع أي الإسلام في الماضي والحال والاستقبال ، ويوجد في أكثر نسخ المتن عقب قوله والعقل وهو حد التكليف . قال سم : وهو أي ما ذكر من مجموع الثلاثة المذكورة أو الأخيران منها . ولا يرد على الأول أن الصحيح مخاطبة الكفار بفروع الشريعة ، لأن المراد التكليف المتفق عليه أو الذي يظهر أثره في الدنيا بثبوت المطالبة فيها منا . وقوله : ( حد التكليف ) أي ضابطه ومداره فإنه ثابت في زمن الحيض أيضا بالنسبة لما لا يتوقف على الطهارة من العبادات كالغسل للإحرام ولدخول مكة . | فإن قلت : لم جعل الإسلام شرطا للوجوب ولم يجعل شرطا للصحة مع أن الصحة متوقفة عليه أيضا ؟ أجيب بأن الصحة متأخرة عن الوجوب لأنها فرع عنه ، فلما كان الوجوب متقدما جعل الإسلام شرطا له . | فرع : لنا شخص مسلم بالغ عاقل قادر لا يؤمر بالصلاة إذا تركها . وصورته : أن يشتبه صغيران مسلم وكافر ثم يبلغا ويستمر الاشتباه ، فإن المسلم منهما بالغ عاقل قادر لا يؤمر بها