تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا يبعد الثاني . ثم رأيت ابن حجر صرح به ع ش على م ر . وعبارة ق ل بحيث تحل لهم مشقة لا تحتمل غالبا لغالب الناس ، وقيل للشخص نفسه اه . وإمام محل الجماعة المقيم يسن له تبعا لهم . | والحاصل أن القيود ستة فالظهر قيد أول ، وفي شدة الحر قيد ثان وببلد حار قيد ثالث لمصل جماعة رابع بمصلى خامس يأتونه ساسد ، ومحل سن الإبراد في غير أيام الدجال ، أما هي فلا يسن الإبراد فيها لأنه لا يرجى فيها زوال الحر في وقت يذهب فيه لمحل الجماعة مع بقاء الوقت المقدر كما نقل عن الزيادي معللا له بانتفاء الظل ، وقد يجب إخراج الصلاة عن وقتها كما نبه إذا خيف انفجار الميت أو فوت الحج أو فوت إنقاذ الأسير أو الغريق لو شرع فيها . | قوله : ( ومن وقع الخ ) أصله أن من أحرم بصلاة في وقتها بقدر يسع جميعها فأكثر فله الإتيان بمندوباتها ، وإن خرج الوقت لأنه من المد الجائز وينوي فيها الأداء ، ثم إن أوقع منها ركعة في الوقت فهي أداء وإلا فقضاء مع عدم الإثم عليه ، لكنه خلاف الأولى ، وإن كان الوقت لا يسع جميع فرائضها وجب الاقتصار على واجباتها ، ثم إن وقع منها ركعة في الوقت فهي أداة وإلا فقضاء مع الإثم فيهما وينوي الأداء إن كان الوقت يسع ركعة فأكثر ، وإلا وجبت نية القضاء ، ولو أدرك آخر الوقت بحيث لو أدى الفريضة بسنتها يفوت الوقت ، ولو اقتصر على الأركان أدركها في الوقت ، فالأفضل أن يتم السنن والنفس إلى الاقتصار على الواجبات أميل لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ، وهذا غير المد الجائز لأن المد فيها إذا أحرم وبقي ما يسعها بسننها فالأحوال ثلاثة تارة يبقى من الوقت ما يسعها بسننها ، وتارة يبقى ما يسع واجباتها فقط وتارة يبقى ما لا يسع واجباتها فتأمل م د . ببعض زيادة . | قوله : ( ركعة ) بأن يحصلها جميعها بسجدتيها بأن يرفع رأسه قبل خروج الوقت ، وإن لم يصل إلى حد تجزىء فيه القراءة ، فلو قارن الرفع خروج الوقت كان قضاء كما يؤخذ من مسألة الزحمة في الجمعة ، وينبني على ذلك ما لو علق طلاق زوجته على صلاة الظهر مثلا قضاء أو أداء اج وع ش على م ر . قوله : ( فالكل أداء ) نعم الجمعة لا بد من إدراكها جميعها فيه اه رحماني . قوله : ( ومن جهل الوقت الخ ) كان المناسب ذكره في شرط الصلاة عند الكلام على معرفة الوقت إلا أن يقال له مناسبة هنا لأنه لما قال ، والأفضل أن يصليها أول وقتها إذا تيقنه ناسب أن يذكره هنا . قوله : ( لنحو غيم ) أي لغيم ونحوه كحبس في مكان مظلك . قوله : ( اجتهد ) أي إن لم يخبره ثفة عن علم ، وإلا امتنع عليه الاجتهاد وأذان عدل وهو المسلم البالغ غير الفاسق عارف بالمواقيت في صحو كالإخبار عن علم وله تقليده في غيم لأنه لا يؤذن عادة

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٢ · ص ٣٩