تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال ق ل : أتم المقتدون إن لم يحتاجوا إلى نية اقتدائه كأن كان من المقتدين به وموافقا لنظم صلاته واستخلفه فورا فيهما ، وإلا فإن نووا الاقتداء به أتموا وإلا فلا اه . | قوله : ( كالإمام إن عاد واقتدى به ) أي حيث يلزمه الإتمام لاقتدائه بمتم في جزء من صلاته ، ولو استخلف بعض القوم متما وبعضهم قاصرا فلكل حكمه اه أ ج قوله : ( فسدت صلاته ) أي بعد أن لزمه الإتمام . وفي نسخة ففسدت بالفاء وهي أظهر لأنها نص في البعدية . وخرج بقوله : ففسدت ما لو بان عدم انعقادها فله قصرها . والضابط كما أفاده الأذرعي أن كل ما عرض فساده بعد موجب الإتمام يجب إتمامه وما لا فلا شرح م ر اه أ ج قوله : ( أو بان إمامه محدثا ) أي أو ما في معناه من نحو كونه ذا نجاسة خفية قوله : ( ولو بان للإمام حدث نفسه ) أي وفرض المسألة أنه كان ناويا الإتمام ، وقوله للإمام ومثله المنفرد . قوله : ( لم يلزمه الإتمام ) أي لأن المحدث لا تغنيه صلاته بوجه فهي في حقه كالعدم بخلاف الاقتداء بالمحدث أي مع الجهل بحاله كما هو فرض المسألة فإنه يصح ويغني عن الإعادة قوله : ( ولم ينو القصر ) بأن أطلق . وقوله : لزمه الإتمام لأن إطلاقها يصرفها للإتمام ، فإذا فسدت استقرت في ذمته تامة . قال م ر في الشرح : والضابط أن كل ما عرض فساده بعد موجب الإتمام يجب إتمامه وما لا فلا قوله : ( قال المتولي وغيره قصر ) اعتمده م ر وكذا اعتمد القصر في قوله الآتي وكذا يقال الخ قوله : ( والمذهب خلافه ) أي لأنها صلاة شرعية يبطلها ما يبطل غيرها ق ل . أي ويلزمه عدم قصرها لأنه التزمها أولا تامة بفعلها ، فثبتت في ذمته كذلك كما قرره شيخنا العشماوي قوله : ( وهذا هو الظاهر ) أي ما يفهم من قوله والمذهب خلافه من أنها لا تقصر لأنه يلزم من كونها صلاة شرعية أنها لا تقصر وهو ضعيف . فقوله وهذا هو الظاهر أي عند المؤلف فقد قال م ر : والأوجه الأول وهو قول المتولي لأنها وإن كانت صلاة شرعية لم يسقط بها طلب فعلها ، وإنما يسقط بها حرمة الوقت فقط فكأنها كالعدم وكذا يقال فيمن صلى بتيمم ممن تلزمه الإعادة بنية الإتمام ثم أعادها اه . | قوله : ( في نية القصر ) أي في نية الإمام القصر .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٢ · ص ٣٦٩