تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ابتداء سفره ، ولو شرك بين معصية وغيرها كأن سافر للتجارة وقطع الطريق فلا يقصر تغليبا للمانع وهو المعصية اه . | قوله : ( نعم له بل عليه الخ ) أي في الفقد الحسي بخلافه في الشرعي كمرض فإنه لا يصح تيممه قبل التوبة على المعتمد اه ع ش . وقوله التيمم أي لفقد الماء قوله : ( فإن تاب فأول الخ ) ظاهره يشمل ما إذا أنشأه مباحا ثم جعله معصية وهي التي ذكرها الشارح بقوله ولو في أثنائه مع أنه يترخص في هذه المسألة من حين التوبة وإن بقي بينه وبين مقصده دون مرحلتين نظرا لابتداء سفره ، بخلاف ما إذا أنشأه معصية ثم جعله مباحا أي بأن تاب اه ز ي . أي فكلام الشارح مسلم بالنسبة لهذه دون ما قبلها ، وإنما قال ظاهره الخ لأنه يمكن أن يكون قوله فإن تاب راجعا لما قبل الغاية كما قرره شيخنا قوله : ( فأول سفره محل توبته ) نعم من سافر يوم الجمعة عصى ، فإن تاب لم يترخص من حين توبته بل حتى تفوت الجمعة ومن وقت فواتها يكون ابتداء سفره كما نقله م ر عن المجموع قوله : ( كأكل الميتة الخ ) وإنما يجعل أكل الميتة من رخص السفر حيث كان سبب الاضطرار السفر اه مرحومي قوله : ( وألحق بسفر المعصية ) قال بعضهم : لا حاجة إلى الإلحاق لأنه منه ق ل . وعبارة ع ش قوله والحق بسفر المعصية هذا سفر معصية فما وجه الإلحاق ؟ سم . أقول : وجه الإلحاق أن الغرض الذي حمله على السفر ليس معصية ولكنه صيره معصية من حيث إتعاب الدابة في السير بلا غرض ، وليس هذا من المعصية في السفر لأن السير نفسه محرم الآن فالتحق بالسفر الذي سببه معصية . | قوله : ( أن يتعب نفسه أو دابته ) أو يحملها ما لا تطيق حمله على الدوام ، أو يضربها فوق العادة أو على العادة وكانت تعبانة أو ينخسها مطلقا اه م د . | قوله : ( سير يومين ) أو ليلتين معتدلتين ، أو يوم وليلة وإن لم يعتدلا . والمراد بالاعتدال أن يكون مقدار يوم وليلة وهو ثلثمائة وستون درجة اه . وهذا تحديد للمسافة بالزمان . وأشار المصنف لتحديدها بالمسافة بقوله ستة عشر فرسخا قوله : ( معتدلتين ) أي على الوجه المعتاد من النزول لاستراحة وأكل وصلاة ، فيعتبر زمن ذلك وإن لم يوجد . والأثقال الحيوانات المثقلة بالأحمال ، والظاهر أنه لا فرق بين الإبل وغيرها ، والمشهور على ألسنة المشايخ أن المراد بسير

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٢ · ص ٣٦٣