| قوله : ( في غير محل الإدغام ) كقوله ^ ﴿ اهدنا الصراط المستقيم ﴾ ^ ( الفاتحة : 6 ) بتشديد التاء اه قوله : ( وألثغ ) هو أعم من الأرت قوله : ( وهو من يبدل حرفا ) سواء كان مع إدغام أم لا . | قوله : ( كأن يأتي بالمثلثة بدل السين ) قال م ر : نعم لو كانت اللثغة يسيرة بأن لم تمنع أصل مخرجه بأن كان غير صاف لم يؤثر بأن لم يحصل إبدال . وحكى الروياني عن أبي غانم مقري بن سريج قال : انتهى ابن سريج إلى هذه المسألة فقال : لا تصح إمامة الألثغ وكانت لثغته يسيرة . وفي أي في أبي غانم مثلها ، فاستحييت أن أقول له هل تصح إمامته فقلت له : هل تصح إمامتي ؟ قال : نعم وإمامتي أيضا اه عميرة . وسئل الشهاب م ر عمن قرأ الرحيم مالك بإثبات الألف مع الإدغام . فأجاب بحرمة القراءة مع صحة الصلاة . وأجاب الشيخ أبو النصر الطبلاوي بالصحة ، ولا تحرم القراءة بالإدغام مع إثبات الألف بناء على الصحيح أن الشاذ ما وراء العشرة وإن خالف فيه الشيخان ، وهذه قراءة يعقوب من الثلاثة بعد السبعة . وكان والدي رحمه الله يشدد في ذلك تبعا لجمع ردا على من يدعي شذوذها اه . هذا وقد علمت أن المعتمد عند م ر ما عليه الشيخان ، وهو أن الشاذ ما وراء السبعة اه أ ج قوله : ( وإلا ) أي إن لم يمكنه التعلم صحت كاقتدائه بمثله . قال ق ل : لو قال كاقتدائه بمثله به كان مستقيما أي أولى لأنه يصح اقتداؤه بمثله ، وأكمل منه بخلاف اقتداء غيره به فلا يصح إلا إذا كان مثله اه . قوله : ( فيما يخل به ) بأن اتحدا في الحرف المعجوز عنه ومحله وإن اختلفا في المأتي به كأن يبدل أحدهما سين المستقيم مثلثة والآخر مثناة بأن قال أحدهما : المثتقيم بالمثلثة ، والآخر المتتقيم بالمثناة . ولو مع الإدغام فيصح لاتحاد الحرف المعجوز عنه ، ومنه يؤخذ عدم جواز اقتداء أخرس بأخرس أصليين ، فإن كان أحدهما أصليا دون الآخر صح اقتداء الأصلي بالطارىء دون عكسه ، فإن كانا عارضين فلا يصح اقتداء أحدهما بالآخر لأن كلا منهما يحسن ما لا يحسنه الآخر اه ق ل . مع زيادة . وعند حج يصح اقتداء أحدهما بالآخر مطلقا . وفي شرح م ر : وعلم منه عدم صحة اقتداء أخرس بأخرس ولو عجز إمامه في أثناء صلاته عن القراءة لخرس لزمه مفارقته ، بخلاف ما لو عجز عن القيام لأن اقتداء القائم بالقاعد صحيح ولا كذلك القارىء بالأخرس قاله البغوي في فتاويه ، فلو لم يعلم بخرسه حتى فرغ من صلاته أعاد لأن حدوث الخرس نادر بخلاف طرو الحدث اه م د على التحرير . | قوله : ( بنحو تأتاء ) أي في الفاتحة أو غيرها بدليل قوله كفأفاء إذ لا فاء في الفاتحة ، والمراد به من يكرر الحرف وإن قدر على عدمه فلا يشترط العذر ، وإنما صحت صلاته مع
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٢ · ص ٣٣٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي