تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( في المكتوبات ) قيد بها لأجل الخلاف ، وإلا فهي سنة في غيرها قطعا كالعيد والكسوف ق ل قوله : ( غير الجمعة ) بنصب غير على الحال أو على الاستثناء ، ويمنع الجر نعتا للمكتوبات لأن غير لا تتعرف بالإضافة لتوغلها في الإبهام إلا إذا وقعت بين ضدين ، قاله ابن حجر ، أي لأنها إن جرت لزم عليه نعت المعرفة بالنكرة قاله سم ، وقد يقال الفرائض هنا ما عدا الجمعة من الخمس وهي أي الجمعة مضادة لما عداها لأن الضدين هما الأمران الوجوديان اللذان لا يصدقان على ذات واحدة من جهة واحدة ، فلتتعرف غير هنا وحينئذ تكون نعتا للمكتوبات اه رحماني . قوله : ( سنة ) أي سنة عين ، وفي حمله على قوله صلاة الجماعة مسامحة لأن الصلاة واجبة وإن وقعت في جماعة فلذلك قال سم : المراد أن الجماعة سنة اه . فالمراد أنها سنة من حيث الجماعة قوله : ( فرض كفاية ) أي في الركعة الأولى لا في جميع الصلاة ز ي قوله : ( لرجال ) أي عليهم قوله : ( أحرار ) أي كاملين الحرية ق ل . قوله : ( مقيمين ) ولو بغير استيطان قوله : ( غير عراة ) أي وغير معذورين وغير مؤجرين إجارة عين على عمل ناجز ، فلا تجب على نحو مريض ولا على أجير إلا بإذن مستأجره ق ل . وعبر بقوله غير عراة دون أن يقول مستورين لعله إشارة إلى أن مجرد الستر لا يستدعي وجوب الجماعة عليهم لجواز أن يكونوا مستورين بنحو طين ، ولا يستدعي وجوب الجماعة بل مثل ذلك عذر اه ع ش . | قوله : ( في أداء مكتوبة ) أي غير جمعة ظاهره وإن وجبت لحرمة الوقت مع وجوب إعادتها كصلاة فاقد الطهورين ، والأوجه أنها سنة فيها فتستثنى من كلامه كما تستثنى منه أيضا صلاة شدة الخوف وظهر المعذورين يوم الجمعة لأن الشعار يظهر بإقامة الجمعة ، فلا حاجة إلى ظهور شعار آخر في غيرها قاله شيخنا . وقضية التعليل أن الشعار لو توقف ظهوره على جماعة الظهر كانت واجبة إلا أن يقال من شأنه الظهور بإقامة الجمعة اه شوبري . | قوله : ( ما من ثلاثة ) من زائدة وثلاثة مبتدأ . وقوله : في قرية صفة ، أي كائنون في قرية . وقوله : لا تقام صفة ثانية . وقوله : إلا استحوذ خبر ، وعبارة البرماوي والحلبي قوله ( ما من ثلاثة في قرية أو بدو ) الخ كأن وجه الدلالة على أخذ فرض الكفاية من هذا الحديث أن استحواذ الشيطان ، أي غلبته يلزم منه البعد عن الرحمة . ففي الحديث الوعيد الشديد على ترك الجماعة ، فدل على أنها فرض كفاية لا عين بقوله : فيهم ولم يقل يقيمون . وقال ق ل : إن

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٢ · ص ٣٠٣