تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( بعد التلبس بغيره ) في نسخ بالفرض وهي أولى ، ويشترط في الفرض أن يكون فعليا بخلاف قطع القولي كالفاتحة للتعوذ ودعاء الافتتاح فلا يحرم . نعم لا تبعد الكراهة انتهى . قاله أ ج : والمراد بالفرض هنا الانتصاب قائما حقيقة أو حكما في ترك أبعاض التشهد الأول أو السجود بوضع الأعضاء السبعة عند الشارح كما سيأتي ، وبعد التحامل والتنكيس وإن لم يطمئن عند شيخنا في ترك أبعاض القنوت ق ل . وقوله : أو حكما بأن صار إلى القيام أقرب قوله : ( بعد انتصابه ) المراد به وصوله إلى محل تجزىء فيه القراءة كما في م ر بأن صار إلى القيام أقرب منه إلى أقل الركوع ق ل . قوله : ( وإن عاد له ناسيا أنه في الصلاة ) استشكل عوده للتشهد مع نسيانه للصلاة لأنه يلزم من عوده للتشهد تذكر أنه فيها . وأجيب بأن المراد يعوده للتشهد عوده لمحله وهو ممكن مع نسيان أنه فيها ، ومثله يقال في عوده للقنوت ناسيا كونه في الصلاة كما قرره شيخنا ح ف . قوله : ( في موضعه ) أفرد الضمير نظرا لاتحاد موضعهما أو أنه أعاده على كل منهما قوله : ( أو جاهلا ) أي وإن كان مخالطا لنا م ر . وتعليل الشارح الآتي يدل عليه أيضا كما قرره شيخنا العشماوي ، وأفرده بالذكر عن الناسي وإن كان الحكم فيهما واحدا للخلاف فيه . | قوله : ( هذا ) أي عدم العود للبعض المسنون بعد التلبس بغيره قوله : ( وأما المأموم الخ ) هذا لا يحسن مقابلا لما قبله ، وكان الأولى أن يقول في المقابلة : وأما المأموم إذا تركه أي البعض المسنون ناسيا فيجب عليه العود لمتابعة إمامه إن لم ينو المفارقة قوله : ( للتشهد ) أي فيما إذا تركه إمامه قوله : ( بطلت صلاته ) قال شيخنا : إن قصد المخالفة وشرع في التشهد أو

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٢ · ص ٢٧٦