تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الوجوب خارجها إن أرادوا عينا فصحيح لكنه لا ينتج وجوبها عينا في الصلاة ، وإن أرادوا أعم من ذلك وهو الوجوب المطلق فممنوع وأيضا في الكشاف في الأحزاب ثلاثة أقوال تجب في كل مجلس مرة وإن تكرر ذكره ، تجب كلما ذكر ، تجب في العمر مرة ؛ قال : والاحتياط فعلها كلما ذكر لما فيه من الأخبار اه عميرة شوبري . وقال الشيخ عبد البر : اختلف في وقت وجوب الصلاة على النبي على أقوال : أحدها كل صلاة واختاره الشافعي في التشهد الأخير منها . والثاني في العمر مرة . والثالث كلما ذكر . واختاره الحليمي من الشافعية ، والطحاوي من الحنفية ، واللخمي من المالكية ، وابن بطة من الحنابلة . والرابع في كل مجلس . والخامس في أول كل دعاء ووسطه وآخره لقوله ( لا تجعلوني كقدح الراكب ، اجعلوني في أول كل دعاء وفي وسطه وفي آخره ) اه . | قوله : ( محجوج ) أي ممنوع بإجماع من قبله على عدم الوجوب ، فكأنه خرق الإجماع فالقائلون بوجوبها في غير الصلاة خارقون للإجماع فلا ينبغي منهم ذلك قوله : ( فقال قولوا اللهم الخ ) هذا دليل كيفيتها قوله : ( وعلى آل محمد ) مقتضى الحديث أن الصلاة على الآل واجبة لكن الإجماع صدنا عن ذلك ، فقد أجمعوا على أن الصلاة على الآل لا تجب قوله : ( وفي رواية كيف نصلي عليك الخ ) وجه ذكر الحديث الثاني أن فيه زيادة ثقة وهي مقبولة ، فيدل هذا الحديث على المطلوب وهو وجوب الصلاة عليه في الصلاة قوله : ( والمناسب ) لا يخفى أن المناسبة لا تصلح دليلا . قال شيخنا العزيزي : وجه المناسبة أنها دعاء وهو أليق بالخواتيم ، وهذا لا يقتضي الوجوب . | قوله : ( أي بعده ) هل المراد به عقبه أو الأعم شوبري . وعبارة الحلبي : ولا تجب الموالاة بينها وبين التشهد وقال سم على ابن حجر : ولا يبعد عدم اشتراط ذلك لأن الصلاة ركن مستقل . وقوله : أي بعده صريح في أنها خارجة عن مسمى التشهد ليست بعضا ولا جزءا منه وهو حق لا شبهة فيه ، يدل عليه قولهم أقل التشهد كذا ولم يذكروها في الأقل ، فلو كانت بعضا منه ما صح أن أقله كذا من غير ذكرها فيه اه سم اه خ ض .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٢ · الصفحة ١٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٢ · ص ١٨٧