تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ح ف . قوله : ( لأنه الذي لا يرفعه إلا الماء ) عبارة ابن حجر : لأن المنع مترتب على ذلك ، وكون التيمم يرفع هذا لا يرد لأنه رفع خاص بالنسبة لفرض واحد ، وكلامنا في الرفع العام وهو خاص بالماء . قوله : ( بنحو التيمم ) كطهارة دائم الحدث . قوله : ( ولا فرق في الحدث الخ ) كلامه هنا صريح في أن المراد به الأسباب فينافي قوله السابق ، والمراد هنا الأول إلا أن يقال إن الحدث هنا غير المعنى المراد فيما تقدم لأن ما هنا لا يرتفع وأما ذاك فيرتفع ، ويدل على ذلك أنه أظهر ولم يقل ولا فرق فيه . قوله : ( الأصغر ) ليس على بابه . وقال بعضهم : إن أفعل التفضيل على بابه أي أصغر بالنسبة للمتوسط والأكبر بالنسبة للمتوسط . قوله : ( والخبث الخ ) ذكره هنا استطرادي وإلا فمحله باب النجاسة . قوله : ( يمنع ) فيه ما مر في تعريف الحدث . قوله : ( كبول صبي ) الكاف في هذا للاستقصاء وفيما بعده للتمثيل . قوله : ( لم يطعم ) من باب علم . قوله : ( وإنا تعين الخ ) كان ينبغي أن يقدم على هذا امتناع التطهير بغير الماء كما صنع في متن المنهج بقوله : إنما يطهر من مائع ماء مطلق أي لا غيره ثم يرتب عليه قوله : ( وإنما تعين الماء ) الخ لأنه لم يتقدم في كلامه ولا في كلام المتن ما يدل على الحصر فيه . قال ق ل : هذا استدلال على المعروف المعلوم عندهم . قوله : ( الإجماع ) هو إجماع مذهبي ، فلا ينافي مذهب أبي حنيفة القائل بتطهير غير الماء من كل مائع خال عن الدهنية كالخل ، فإنه عنده يطهر الخبث لا الحدث لأنه يحل الباطن والظاهر فلا يرفعه إلا الماء المطلق والخبث يحل الظاهر فقط ، بدليل أنه يكفي كشط جلده فكفي فيه غسل الظاهر بغير الماء . | قوله : ( الأعرابي ) وهو ذو الخويصرة اليماني وهو مسلم صحابي لا التميمي ، واسمه

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ١ · الصفحة ٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ١ · ص ٩٨