قوله : ( من مسه ) وكذا حمله بالأولى ، والفرق بينهما وبين القراءة وجود الامتهان فيهما والاستيلاء بخلاف القراءة . | قوله : ( وتكره القراءة بفم متنجس ) وتكره القراءة حال خروج الريح لا مع نحو مس أو لمس لأنه غير مستقذر عادة اه سم . وقيل تحرم القراءة بفم متنجس . قوله : ( بحمام ) أي في حمام . قوله : ( وإلا كرهت ) هذا شامل لما يفعله السائل في الطريق ، وعلى الأعتاب ففيها التفصيل المذكور أي : فإن النهي عنها كرهت ، وإلا فلا كراهة إذ ليس القصد إهانة القرآن ، وإلا حرم بل ربما كان كفرا . قوله : ( ولا يجب منع الصغير الخ ) ولا يمنع الصبي الجنب من المكث في المسجد ، ولا من قراءة القرآن ولو لغير حاجة ، وفارق منع مس المصحف لغير حاجة تعلمه بأن باب المكث والقراءة أوسع كما مر في الكافر اه ا ج . قوله : ( لحاجة تعلمه ) الإضافة بيانية أي لحاجة هي تعلمه أو ما هو وسيلة لذلك كحمله للمكتب والإتيان به للمعلم ليفهمه منه . قال شيخنا كابن حجر : ولو كان حافظا عن ظهر قلب ح ل . قوله : ( بل يندب ) أي المنع . قوله : ( المتعلق بالدراسة ) ولو للمكتب . قوله : ( أو لغرض آخر ) ولو للتبرك فيما يظهر خلافا لابن العماد سم . قوله : ( فيحرم تمكينه الخ ) محله إذا لم يتأت تعلمه منه فإن تأتي تعلمه منه لم يبعد تمكينه إذا راقبه الولي أو نائبه بحيث يمنعه من امتهانه سم ا ج . وقوله : لم يبعد تمكينه أي : وإن لزم عليه مكثه في المسجد جنبا ، وعلى هذا يحمل قول النووي يجوز للولي تمكين الصبي من المكث والقراءة ولو مع الجنابة على المعتمد اه . قوله : ( بأن ورد الشرع به ) أي بالذكر وقوله فيه أي في المحل . | قوله : ( فهو أفضل ) أي فالذكر أفضل أي الاشتغال بالذكر المخصوص بوقت معين أو محل معين أفضل من الاشتغال بالقراءة في ذلك الوقت ، فالمفاضلة بين الاشتغالين لا بين
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ١ · الصفحة ٥٥٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ١ · ص ٥٥٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي