غالبه الخ لما عرفت أن الأكثر ، والغالب لا يشترط فيهما الاتصال فيتصور فيهما النقاء بين دمهما . قوله : ( وهي أن لا يجاوز الخ ) أي لا يجاوز النقاء مع الحيض الذي معه خمسة عشر لا النقاء وحده ، لأنه إذا جاوز خمسة عشر يكون استحاضة لا حيضا . قوله : ( وقيل إن النقاء طهر ) ضعيف وعليه فتصومه وتصلي فيه ولا تنقضي العدة بتكرره . قوله : ( اللقط ) بالقاف والطاء المهملة كالنصر ويقال في فعله لقط كنصر اه م د . قوله : ( وأقل النفاس مجة ) أي بشرط أن يكون قبل تمام خمسة عشر يوما وإلا فهو حيض . قوله : ( أي دفعة ) بضم الدال إن أريد المدفوع وبفتحها إن أريد المرة من الدفعات كما قرره شيخنا . لكن المناسب هو الأول لأن الكلام هنا في النفاس الذي هو الدم لا خروجه . قوله : ( لحظة ) وهو المناسب لما بعده وهو قوله وأكثر ستون يوما الخ . لأن الكل زمن بخلاف قول المتن مجة أي دفعة لا يناسب لأنها ذات وما بعدها زمان . قال العلامة ح ل : وإنما عدل عن هذا الأنسب لأن ما ذكره تفسير لحقيقة النفاس التي هي الدم لازمته . قوله : ( كما قاله في الإقليد ) كتاب لابن دقيق العيد . قوله : ( وإذا العشار عطلت ) يعني النوق الحوامل التي أتى عليها عشرة أشهر من حملها واحدتها عشراء ، عطلت تركت هملا بلا راع وقد كانوا ملازمين لأذنابها ولم يكن مال أعجب إليهم منها لما جاءهم من أهوال القيامة اه خازن ، وقوله لما جاءهم علة لقوله عطلت . | قوله : ( وأكثره ستون ) الأولى تأخيره عن الغالب اعتمد شيخنا كابن حجر أو أول المدة من رؤية الدم لا من الولادة قال وإلا لزم أنه لو تأخر رؤية الدم عن الولادة أي دون خمسة عشر
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ١ · الصفحة ٥١٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ١ · ص ٥١٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي