تلك المدة للنوافل بأن ترك الفرائض . قوله : ( كالمستحاضة ) أي غير متحيرة . أما المتحيرة فإن اغتسلت ولبست الخف مسحت للنوافل فقط لأنها تغتسل لكل فرض . قوله : ( فيجوز له المسح على الخف ) ويشترط في خفه أن يكون مما يمكن فيه التردد لحوائج سفر يوم وليلة للمقيم وثلاثة للمسافر سفر قصر ، وإن كان يجدد اللبس لكل فرض لأنه لو تركه ومسح للنوافل استوفى المدة بكاملها كما صرح به ابن حجر . قوله : ( لكن الخ ) استدراك على ما شمله الإطلاق المذكور . | تنبيه : مثل دائم الحدث الوضوء المضموم إليه التيمم لنحو جرح ومحض التيمم لا لفقد الماء ، بل لنحو مرض بأن تكلف الثاني غسل أعضائه غير الرجلين ، وإن حرم عليه لأن الفرض أنه يضره إذ لو لم يضر ، لبطل تيممه لحصول الشفاء ، وهذا يصدق عليه أنه مسح على خف ملبوس على تيمم محض بغير فقد الماء اه ح ل . أي فصورة المسألة أن الطهر الذي لبس عليه الخف هو التيمم لأنه هو الذي يستبيح به فرضا ونوافل أو نوافل فقط ، ثم بعد لبس الخف على التيمم تكلف المشقة وتوضأ ومسح على الخف فإن وضوءه هذا يستبيح به فرضا ونوافل إن لم يكن صلى بالتيمم الذي لبس عليه الخف فرضا أو نوافل فقط إن كان صلى به فرضا ، وقد يقال لا فائدة في لبس الخف على التيمم لأنه لا يمسح عليه إلا أن يقال لبسه لدفع برد مثلا ، أو ليمسح عليه في المستقبل إذا شفي وتوضأ أو إذا تكلف المشقة وتوضأ اه شيخنا . | قوله : ( لأنه محدث ) المراد بالحدث هنا المنع أي ممنوع بالنسبة الخ . قوله : ( فكأنه ) الأولى فهو كما يدل له تعليله بقوله فإن طهره الخ . اللهم إلا أن يقال استعمل كأن في الأمر المحقق . قوله : ( لا يرفع الحدث ) إن كان المراد بالحدث المنع كان المعنى لا يرفع الحدث رفعا عاما ، وإن كان المراد به الأمر الاعتباري كان المعنى لا يرفع الحدث أصلا لا رفعا عاما ولا خاصا شيخنا | قوله : ( أما حدثه الصائم فلا يحتاج معه إلى استئناف طهر ) أي بالنسبة للنفل فقط فله أن
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ١ · الصفحة ٣٩٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ١ · ص ٣٩٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي