تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن غسل جميع الأعضاء ، ونوى كفي فتأمل م د . وقال شيخنا العشماوي : وهذه المسألة تسمى بالدقيقة أو دقيقة الدقيقة ، فالدقيقة النية عند غسل محل الاستنجاء ، ودقيقة الدقيقة بقاء الحدث الأصغر على كفه ، وهذا إذا نوى رفع الحدث الأكبر عن المحل واليد معا أو أطلق ، فإن نوى رفع الجنابة عن المحل فقط فلا يحتاج إلى نية رفع حدث أصغر عنها لأن الجنابة لم ترتفع عنها فهذا مخلص له من غسل يده ثانيا اه . قوله : ( بعد فراغه منه ) أي من الاستنجاء . قوله : ( قد يغفل ) بابه نصر قال تعالى : ^ ﴿ ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم ﴾ ^ ( النساء 201 ) اه . | قوله : ( إزالة النجاسة ) أي زوال النجاسة ولو معفوا عنها إذ الفعل ليس شرطا . قوله : ( على المصحح عند الرافعي ) ، لا يتعين حمل كلام المصنف على ذلك ، وإن كان هو المتبادر بل يصح حمله على المعتمد عند النووي بأن يراد إزالة النجاسة مع تعميم البدن ولو بغسلة واحدة . قوله : ( يكفي لهما غسلة واحدة ) والمراد بها في الحكمية الأولى من الثلاثة المطلوبة ، وفي المغلظة السابعة مع التراب ولا يعتد بالنية إلا حينئذ كما قاله شيخنا . وإن توقف فيه الشيخ ، وفي العينية مزيلة العين اه طب على المنهج فقوله وفي العينية معطوف على قوله وفي الحكمية . قوله : ( حكميا ) أي أو عينيا وكان ماء الغسلة الواحدة يزيلها ويصل إلى المحل بشرطه أي الماء أي بأن لا يتغير الماء اه اج بزيادة . قوله : ( ويرفعهما الماء ) جملة مستأنفة لبيان أن المرة الواحدة تكفي لهما فيما إذا كان النجس حكميا ، وأما النجاسة العينية ففيها تفصيل أشار إليه بقوله : فإن كان النجس . قوله : ( حكم هذه الغسلة ) أي فيكفي غسلة لها وللنجاسة . قوله : ( بقي الحدث ) أي على محل النجاسة ولو كلبية وارتفع عما عداه وقياسه أنه لا يرتفع في المغلظة إلا بالسابعة مع التتريب . وبه يلغز ويقال : جنب انغمس في ماء طهور ألف مرة بنية

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ١ · الصفحة ٣٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ١ · ص ٣٥٣