| فائدة : إذا أردت أن لا يظهر للنجاسة ريح في يدك فبلها بالماء قبل الاستنجاء اه ح ف . | قوله : ( وإن حكمنا على يده بالنجاسة ) أي فلا تصح صلاته قبل غسلها ويتنجس ما أصابها مع الرطوبة إن علم ملاقاتها العين محل النجاسة ، بخلاف ما لو شك على الإصابة بموضع النجاسة أو غيره لأنا لا ننجس بالشك اه ع ش على م ر . قوله : ( لأنا لم نتحقق الخ ) قال ابن حجر : إلا أن شمها من الملاقي للمحل فإنه دليل على نجاستهما . قلت : وهو مستفاد من التعليل ، وهو قوله : لأنا لا ننجس بالشك ، وأما التعليل الثاني وهو قوله : ولأن هذا المحل خفف فيه يقتضي عدم تنجس المحل سواء شمها من الملاقي أم لا . قال الزيادي : وإطلاقهم يخالفه أي ولا فرق بين أن يشمها من الملاقي أو لا للعلة الثانية اه ا ج . وقال شيخنا العزيزي : مقتضى العلة الأولى الحكم بنجاسة الموضع حيث تحقق أن الريح من المحل الملاقي للنجاسة ، وليس كذلك بل يحكم بطهارة الموضع وإن تحقق ذلك فالمعول عليه العلة الثانية وهي قوله : ولأن هذا المحل إلى الخ . فتستصحب غلبة ظن زوال النجاسة ، وكلام ابن حجر هو الظاهر لأن الحكم بطهارة المحل بعد تيقن أن رائحة النجاسة في المحل الملاقي للدبر بعيد . قوله : ( خفف فيه ) أي في هذا المحل يؤخذ منه أنه لو توقف إزالة الرائحة على أشنان أو غيره لم يجب وهو ظاهر للعلة المذكورة ع ش على م ر . | قوله : ( المستنجي ) فيه حذف الفاعل في غير المواضع التي يجوز حذفه فيها . وأجيب : بأنه بدل من الفاعل المستتر في الفعل بدل كل من كل . قوله : ( ولا استنجاء من غير ما ذكر ) أي من غير الخارج الملوث مرحومي . قوله : ( كما قيل به ) أي بنظيره . أي لأنهم قالوا إذا أصاب دخان النجاسة محلا رطبا فإنه يتنجس . وأجيب : بأنه قياس مع الفارق ، لأن دخان النجاسة نجس والريح طاهر ، وعبارة ابن حجر : ويكره من الريح إلا إن خرج والمحل رطب اه . أي فلا يكره ، وإنما استحب الاستنجاء من خروج الدود والبعر الخاليين عن الرطوبة
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ١ · الصفحة ٢٧٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ١ · ص ٢٧٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي