تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

غسالة النجاسة حتى لو كانت مغلظة فلا بد من سبع جريات عليها . ومن التتريب أيضا في غير الأرض الترابية هذا في نجاسة تجري في الماء ، فإن كانت جامدة واقفة ، فذلك المحل نجس ، وكل جرية تمر بها نجسة إلى أن يجتمع قلتان منه في موضع . ويلغز به : فيقال لنا ماء ألف قلة غير متغير وهو نجس أي لأنه ما دام لم يجتمع فهو نجس وإن طال محل جري الماء ، والفرض أن كل جرية أقل من قلتين اه . | قوله : ( أي تحقيقا الخ ) تفصيل للتموج ، فالحقيقي أن يشاهد ارتفاع الماء وانخفاضه بسبب شدة الهواء ، والتقديري بأن يكون غير ظاهر التموج بالجري عند سكون الهواء لأنه يتماوج ولا يرتفع . قوله : ( حكما ) بمعنى أنها لا تتقوى بما قبلها ولا بما بعدها ، بخلاف الراكد فإن بعضها يقوي بعضا . | قوله : ( بأن يمسحا الخ ) هذا مسح القلتين من حيث هما أي بقطع النظر عن الجرية ، وسيأتي تصويره بقوله فمسح القلتين الخ . فهذا نظر أول ، وقوله ثم يؤخذ الخ مسح للجرية نفسها هل تبلغ قلتين بأن بلغت الميزان الآتي وهو المائة والخمس والعشرون أو لا ، بأن لم تبلغه كأن لم يكن الطول ذراعا وربعا في المربع وهذا نظر ثان . قوله : ( فمسح القلتين الخ ) بيان لقوله بأن يمسحا أي القلتان ، فكان الأولى ذكره عقبه ، وإذا تأملت لم تجد في كلامه تكرارا خلافا للقليوبي . قوله : ( فله حكم الراكد ) لو قال فهو من الراكد لكان أولى وأسلم فتأمل . وقوله : فله حكم الراكد فلا ينظر فيه للجريات بل ينظر لجميعه هل بلغ قلتين أم لا ؟ فإن كان قلتين لم ينجس إلا بالتغير . |

| فصل : ( في بيان ما يطهر بدباغه وما يستعمل من الآنية وما يمتنع

) | أي : وما لا يطهر . ففي كلامه اكتفاء ، لأن الفصل منعقد لأمور أربعة ما يطهر بدباغه ، وما لا يطهر وما يستعمل من الآنية ، وما يمتنع ، وهذا بناء على النسخة التي وقعت للشارح من

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ١ · الصفحة ١٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ١ · ص ١٤١