المعتدة أو أمة ولده أو منكوحة بلا ولي أو شهود وإن كان حراما لانتفاء ما ذكر ولقيام الملك في الأولى والثانية بأقسامهما وثبوت النسب في الباقي حيث حصل علوق بذلك الوطء وقولي : ودبر حليلة من زيادتي ( فإن فعل ) شيئا من ذلك بأن وطئ وطئا يسقط العفة لم يعد محصنا وإن تاب وحسن حاله ، و ( لم يحد قاذفه ) ؛ لأن العرض إذا انخرم بذلك لم تنسد ثلمته سواء أقذفه بذلك الزنا مثلا أم بزنا آخر أم أطلق . ( أو ارتد حد ) قاذفه والفرق أن الزنا مثلا يكتم ما أمكن فظهوره يدل على سبق مثله غالبا والردة عقيدة والعقيدة لا تخفى غالبا فإظهارها لا يدل على سبق الإخفاء غالبا وتعبيري بفعل أعم من تعبيره بزنى . ( ويرث موجب قذف ) بفتح الجيم من حد وتعزير ( كل الورثة ) حتى الزوجان ؛ لأن ذلك حق آدمي لتوقف استيفائه على مطالبة الآدمي به ، وحق الآدمي شأنه ذلك ولو كان المقذوف رقيقا ومات قبل استيفاء التعزير استوفاه سيده ( ويسقط بعفو ) عنه منهم أو من المقذوف بأن قذف حيا ثم عفا قبل
هامش لقوله عفيف إلخ بدليل ما بعده . ( قوله : وإن كان حراما ) راجع للجميع وقوله : لانتفاء ما ذكر أي : الزنا ووطء حليلته في دبرها ووطء محرمه المملوكة له ( قوله : ولقيام الملك ) أي : ملك النكاح في الأولى وملك اليمين في الثانية ح ل . ( قوله : فإن فعل شيئا ) أي : ولو بعد القذف وقبل إقامة الحد كما يعلم من الفرق ح ل أي : ولو بعد الشروع في الحد م ر . ( قوله : ولم يحد قاذفه ) ومنه يعلم أن الشخص إذا صدر منه شيء من ذلك كوطء مملوكته المحرم ووطء حليلته في دبرها حرم عليه أن يطلب الحد من قاذفه عند جميع العلماء إلا مالكا كما نقله ابن حزم في كتاب الإبصار ا ه . شوبري وعبارة شرح م ر ولم يحد قاذفه ولو بغير ذلك الزنا لأن الزنا يدل على سبق مثله لجريان العادة الإلهية بأن العبد لا يهتك في أول مرة كما قاله عمر ورعايتها هنا لا يلحق بها ما لو حكم بشهادته ثم زنى فورا حيث لم ينقض الحكم وإن قلنا : إن زناه يدل على سبق مثله منه قبل الحكم لظهور الفرق بأن الحد يسقط بالشبهة بخلاف الحكم . ( قوله : لأن العرض ) هو محل المدح والذم من الإنسان ويطلق على النفس وعلى الحسب أيضا كما في المختار ا ه . شيخنا . ( قوله : لم تنسد ثلمته ) أي : خلله اعترض بحديث ﴿ التائب من الذنب كمن لا ذنب له ﴾ وأجيب بأن ذلك بالنسبة للعقوبات الأخروية وكلامنا في الخلل الدنيوي م ر و ع ش ملخصا . ( قوله : أو ارتد ) أي : بعد القذف وقوله : والفرق أي : بين ما إذا قذفه ثم زنى مثلا فلا يحد قاذفه وبين ما إذا قذفه ثم ارتد المقذوف فيحد قاذفه وقوله : مثلا أي : أو وطئ المحرم للمملوكة أو دبر حليلته . ( قوله : فإظهارها لا يدل إلخ ) أي : ولو دل على ذلك لم يحد قاذفه لاحتمال أن يكون مرتدا حال القذف فلا يكون محصنا . . ( قوله : كل الورثة ) أي : على سبيل البدل وليس المراد أن كل واحد يرثه وإلا لتعدد الحد بتعدد الورثة ز ي قال م ر : ومن الورثة بيت المال فيمن لا وارث له خاص . ( قوله : حتى الزوجان ) الغاية للرد قال الشوبري نقلا عن م ر : نعم قذف الميت لا يرثه الزوج أو الزوجة على الأوجه لانقطاع الوصلة بينهما ولا ينافيه تصريحهم ببقاء آثار النكاح بعد الموت لضعفها عن شمول سائر ما كان قبله شرح شيخنا وحج كالشارح وانظر ما معنى إرث غير الزوج أو الزوجة لحد قذف الميت هل يقدر ثبوته للميت ثم انتقاله للوارث الآن أو كيف الحال ؟ شوبري والأقرب أنه يقدر ثبوته للميت أولا ثم انتقاله للورثة وعليه ينبغي أنه لو تجدد للميت قرابة بعد الموت وفرض أنه لو مات الآن ورثوه لا يثبت لهم شيء في الحد ؛ لأنه حيث قدر انتقاله للورثة تعين حصر الإرث فيمن كان موجودا وقت الموت ا ه . ع ش . ( قوله : شأنه ذلك ) أي : يرثه كل الورثة . ( قوله ولو كان المقذوف رقيقا ) هو ظاهر فيما لو كان رقيقا كله فلو كان مبعضا فلا حد لقاذفه لانتفاء الحرية الكاملة ولكن يعزر وهل تعزيره للورثة مع السيد أو للحاكم ؟ فيه نظر والذي ينبغي الثاني فيكون الحاكم نائبا في الاستيفاء عن الورثة والسيد ع ش على م ر ( قوله : استوفاه سيده ) ولو قذف السيد عبده فللعبد أن يطالبه بالتعزير فإن مات العبد سقط عن السيد لإرثه له وهو لا يستحق على نفسه ا ه . برماوي وقوله : لإرثه