تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو متوالية ( فعائد من غير أخيرة ) ، أما في المتوالية فلإمساك كل منهن زمن ظهار من وليتها فيه ، وأما في غيرها فظاهر ، فإن أمسك الرابعة فأربع كفارات وإلا فثلاث . ( أو كرر ) لفظ الظهار ( في امرأة ) تكرارا ( متصلا تعدد ) الظهار ( إن قصد استئنافا ) فيتعدد بتعدد المستأنف ، أما إذا قصد تأكيدا أو أطلق فلا يتعدد ، بخلاف ما لو أطلق في الطلاق لقوته بإزالة الملك ، ومسألة الإطلاق من زيادتي ، فلو قصد بالبعض تأكيدا وبالبعض استئنافا أعطي كل منهما حكمه وخرج بالمتصل المنفصل فإنه يتعدد الظهار فيه مطلقا ( وهو ) أي المظاهر ( به ) أي بالاستئناف ( عائد ) بكل مرة استأنفها للإمساك زمنها .

هامش هل يتعين في دفع الإمساك طلاقهن بكلمة واحدة أو يحصل بالشروع في طلاقهن ولو مع الترتيب ولا يكون بطلاق كل ممسكا لغيرها حرر شوبري والظاهر الأول . ( قوله لوجود سببها ) عبارة حج لوجود الظهار والعود في حق كل منهن . ( قوله : من كلمات ) أتى بمن محافظة على تنوين المتن ( قوله : فإن أمسك الرابعة ) أي : في الصورتين . ( قوله : فيتعدد بعدد المستأنف ) وتتعدد الكفارة ( قوله : لقوته بإزالة الملك ) ولأن له عددا محصورا والزوج مالك له فإذا كرره فالظاهر انصرافه إلى ما يملكه ولأن موجب اللفظ الثاني في الطلاق غير الأول بخلاف الظهار لاشتراكهما في التحريم شوبري .

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٤ · الصفحة ٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٤ · ص ٧٧