أي وإن لم يكن ظاهر ( حكم بهما ) أي بظهاره وإيلائه ( ظاهرا ) لا باطنا لإقراره بالظهار ، وإذا وطئ عتق العبد عن الظهار ( أو ) قال إن وطئتك فعبدي حر ( عن ظهاري إن ظاهرت فمول إن ظاهر ) وإلا فلا ؛ لأنه لا يلزمه شيء بالوطء قبل الظهار لتعليق العتق بالظهار مع الوطء ، فإذا ظاهر صار موليا وإذا وطئ في مدة الإيلاء أو بعدها عتق العبد ؛ لوجود المعلق عليه ولا يقع العتق عن الظهار اتفاقا لأن اللفظ المفيد له سبق الظهار ، والعتق إنما يقع عن الظهار بلفظ يوجد بعده قال الرافعي : وتقدم في الطلاق أنه إذا علق بشرطين بغير عطف فإن قدم الجزاء عليهما أو أخره عنهما اعتبر في حصول المعلق وجود الشرط الثاني قبل الأول وإن توسط بينهما كما صوروه هنا فينبغي أن يراجع كما مر ، فإن أراد أنه إذا
هامش وانحل الإيلاء . ( قوله : فمول إن ظاهر ) أي : قبل الوطء ؛ لأنه حينئذ يمتنع من الوطء خوف العتق شوبري . ( قوله : فإذا ظاهر إلخ ) ذكره وإن كان قد علم من كلام المصنف توطئة لما بعده قال الشوبري وهذا يفيد اعتبار تقدم الظهار ثم الوطء . ( قوله اتفاقا ) فيكون قوله : عن ظهاري لغوا ، فإن ظاهر لزمه كفارة للظهار وقوله : بلفظ يوجد بعده كما إذا قال إن وطئتك فعبدي حر عن ظهاري وكان قد ظاهر كما مر . ( قوله : المفيد له ) أي للتعليق ، وقوله : بعده أي : الظهار . ( قوله : قال الرافعي إلخ ) غرضه بنقل كلامه تقييد المتن وحاصله أن يقال قوله : فمول إن ظاهر محله إذا أراد المعلق أنه إذا حصل الشرط الثاني وهو الظهار تعلق العتق بالأول وهو الوطء أي : قصد أن العتق معلق على وطء مسبوق بظهار بخلاف ما إذا قصد أنه إذا حصل الشرط الأول تعلق العتق بالثاني أي : قصد تعليق العتق على وطء متبوع بظهار فلا يكون في هذه الحالة موليا إذا ظاهر قبل الوطء لكن التقييد المذكور إنما يؤخذ من قوله فإن توسط إلخ وأما ما قبله فإنما ذكره استيفاء لعبارة الرافعي وتوطئة لما هو المقصود تأمل . فقول المتن إن ظاهر يحتاج إلى تقييدين بأن يقال أي : قبل الوطء وأراد المعلق هذا المعنى أي : القبلية ، ويلزم من إرادته أن تسهل مراجعته فهو قيد ثالث للمتن يعني أن محل قوله فمول إن ظاهر أن تتيسر مراجعة المعلق وأن ينوي أن الظهار يحصل قبل الوطء وأن يقع في الخارج كذلك يدل على هذا التقييد كله قول الرافعي الآتي وإن توسط بينهما إلخ مع قول الشارح فإن تعذرت مراجعته إلخ ، فقوله : وإلا فلا أي : وإن لم يظاهر قبل الوطء بل بعده أو لم يظاهر أصلا أو لم تتيسر مراجعته أو قال ما أردت شيئا فلا أي : فلا يكون موليا في هذه الصور كلها . ( قوله : بغير عطف ) وكذا لو عطف بالواو وإن كان بالفاء أو بثم فلا بد من الترتيب شيخنا . ( قوله : فإن قدم الجزاء عليهما ) كقوله أنت طالق إن كلمت إن دخلت ، أو أخره عنهما كقوله إن كلمت إن دخلت فأنت طالق قال في البهجة : فطالق إن كلمت إن دخلت إن أولا بعد أخير فعلت . وقوله : فإن أراد إلخ أي وعليه فيصير موليا إذا حصل الثاني الذي هو الظهار هنا شوبري ، وقوله : أيضا فإن أراد إلخ في الجواب الذي ذكره نقص وتمامه أن يقال فإن العبد يعتق ويكون موليا إذا تقدم الثاني على الأول ولا يعتق أي ولا إيلاء إذا قدم الأول وهو الوطء . وحاصل هذه المسألة أن الصور أربعة ثنتان فيما إذا اعتبر المعلق حصول الشرط الثاني قبل الأول وثنتان فيما إذا اعتبر حصول الشرط الأول قبل الثاني وأنه يكون موليا ويعتق العبد في واحدة منها وهي ما إذا اعتبر حصول الثاني قبل الأول وتقدم الثاني على الأول ، ويعتق العبد ولا يكون موليا في واحدة وهي ما إذا اعتبر حصول الأول قبل الثاني وتقدم الأول على الثاني ، وأنه لا عتق ولا إيلاء في ثنتين وهما ما إذا اعتبر حصول الثاني قبل الأول وتقدم الأول على الثاني في الخارج ، وإذا اعتبر حصول الأول قبل الثاني وتقدم الثاني على الأول تأمل ، وضابط هاتين الأخيرتين أن تقع الصفتان في الخارج على عكس مراد المعلق . ( قوله : في حصول المعلق ) وهو الجزاء وقوله : وجود