النسب ( أو ) حبلت منه ( أمة غيره بذلك ) أي بنكاح أو زنا ( فالولد ) الحاصل بذلك ( رقيق ) تبعا لأمه ( أو بشبهة ) منه كأن ظنها ولو زوجا أمته أو زوجته الحرة ( فحر ) لظنه وعليه قيمته لسيدها وكالشبهة نكاح أمة غر بحريتها كما مر في الخيار والإعفاف ولو ظن بالشبهة أن الأمة زوجته المملوكة فالولد رقيق . ( ولا تصير ) من حبلت من غير مالكها ( أم ولد ) له ( وإن ملكها ) لانتفاء العلوق بحر في ملكه ( وله ) أي السيد ( انتفاع بأم ولد ) كوطء واستخدام وإجارة ( وأرش جناية عليها وتزويجها جبرا ) وقيمتها إذا قتلت لبقاء ملكه عليها وعلى منافعها كالمدبرة ( ولا يصح تمليكها من غيرها ) ببيع أو هبة أو غيرهما ؛
هامش لانتفاء ملكه لها حال علوقها ا ه . فتكون هذه الصورة خارجة بقول المتن أمته ؛ لأنها في هذه الصورة وقت علوقها ليست أمة للسيد وقول ح ل ثبت النسب أي والإرث لكون منيه محترما حال خروجه ولا يعتبر كونه محترما أيضا حال دخوله خلافا لبعضهم وقد صرح بعضهم بأنه لو أنزل في زوجته فساحقت بنته فحبلت منه لحق الولد به وكذا لو مسح ذكره بحجر بعد إنزاله فيها فاستنجت به امرأة فحبلت منه شرح م ر ز ي ولا يقال يلزم على إرثه إرث من لم يكن موجودا عند الموت . ؛ لأنا نقول وجود أصله كوجوده وانظر لو وطئ زوجته أو أمته ظانا أنها أجنبية وخرج منيه هل هو محترم اعتبار بالواقع أو لا نظرا لظنه المذكور ؟ فيه نظر والظاهر الأول كما قاله سم في شرح الغاية حيث قال والعبرة في الاحترام بحال خروجه فقط ولو باعتبار الواقع فيما يظهر كما لو خرج بوطء زوجته ظانا أنها أجنبية فاستدخلته زوجة أخرى أو أجنبية فيلحقه الولد اعتبارا بالواقع دون اعتقاده ا ه . ولو استمنى بيده من يرى حرمته فالأقرب عدم احترامه شرح م ر فلا عدة به ولا نسب يلحق به كما قاله سم ومن المحترم كما شمله حده المتقدم ما خرج بسبب تردد الذكر على حلقة دبر زوجته أو أمته من غير إيلاج فيه لجوازه أما الخارج بسبب إيلاج فيه فليس محترما ؛ لأنه حرام لذاته خلافا لما بحثه الشيخ عميرة من أنه محترم كما لو وطئ أخته الرقيقة ويؤيد الأول أن الولد لا يلحق بالوطء في الدبر كما صرح به م ر في الاستبراء ولو خرج من رجل مني محترم مرة ومني غير محترم مرة أخرى ومزجهما حتى صارا شيئا واحدا واستدخلته أمته أو أجنبية وحبلت منه وأتت بولد فإنه ينسب له تغليبا للمحترم كما قاله طب وسم . لا يقال اجتمع مانع ومقتض فيغلب المانع . ؛ لأنا نقول هو غير مقتض لا مانع وانظر لو كان ذلك من رجلين واستدخلته أمة أحدهما وأتت بولد هل ينسب لصاحب المحترم تغليبا له أو لا ؟ والظاهر الأول كما يؤخذ من كلام طب وسم ( قوله : ولو زوجا ) كأن كان متزوجا بأمة ووطئها ظانا أنها أمته المملوكة له أو زوجته الحرة فالمراد بالشبهة شبهة الفاعل فتخرج شبهة الطريق وهي الجهة التي أباح الوطء بها عالم فيكون الولد فيها رقيقا لانتفاء ظن الزوجية والملك ولو وطئ جارية بيت المال حد فلو أولدها فلا نسب ولا إيلاد سواء الغني والفقير ؛ لأنه لا يجب فيه الإعفاف شرح م ر ( قوله : كما مر في الخيار ) عبارته هناك ولو غر بحرية أمة انعقد ولده قبل علمه حرا وعليه قيمته لسيدها لا إن غره أو انفصل ميتا بلا جناية ورجع على غار إن غرمها . | قوله ( لانتفاء العلوق بحر ) وذلك في النكاح والزنى ، وقوله في ملكه هذا في الموطوءة بشبهة لأن ولدها وإن كان حرا لكن العلوق به ليس في ملكه . | قوله ( كوطء ) ما لم يقم بها مانع ككونها محرمة أو مسلمة وهو كافر أو موطوءة أبيه أو مكاتبته أو كونه مبعضا وأن أذن له مالك بعضه فيما يظهر من إطلاقهم خلافا للبلقيني ابن حجر وزي ومثله شرح م ر . وانظر وجه ذلك مع إذن مالك البعض أو كانت مهيأة ووطئها في نوبته . قوله ( وإجازة ) أي لا من نفسها زي . قوله ( لبقاء ملكه عليها ) تعليل لقوله : وأرش جناية عليها . ولقوله : وقيمتها إذا قتلت