تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الخطاب الجواب حالا دون نحو متى مما لا يقتضي الفور في مشيئة المخاطب كمهما وأي ، حين لأنها مع ذلك للزمان فاستوى فيها جميع الأزمان ، واشتراط وقوع المشيئة قبل الموت مع ذكر نحو من زيادتي فإن صرح بوقوعها بعده أو نواه اشترط وقوعها بعده بلا فور ، وإن لم يعلق بمتى أو نحوها . واعلم أن غير المشيئة من نحو الدخول ليس مثلها في اقتضاء الفورية . ( ولو قالا لعبدهما إذا متنا فأنت حر لم يعتق حتى يموتا ) معا أو مرتبا ( فإن مات أحدهما فليس لوارثه نحو بيع نصيبه ) لأنه صار مستحق العتق بموت الشريك وله كسبه ونحوه ثم عتقه بموتهما معا عتق تعليق بصفة لا عتق تدبير ؛ لأن كلا منهما لم يعلقه بموته بل بموته وموت غيره وفي موتهما مرتبا يصير نصيب المتأخر موتا بموت المتقدم مدبرا دون نصيب المتقدم ونحو من زيادتي . ( و ) شرط ( في المالك اختيار ) وهو من زيادتي ( وعدم صبا وجنون فيصح ) التدبير ( من سفيه ) ومفلس ولو بعد الحجر عليهما ومن مبعض ( وكافر ) ولو حربيا ؛ لأن كلا منهم صحيح العبارة والملك ، ومن سكران لأنه كالمكلف حكما لا من مكره وصبي ومجنون وإن ميزا كسائر عقودهم . ( وتدبير مرتد موقوف ) إن أسلم بان صحته وإن مات مرتدا بان فساده ( ولحربي حمل مدبره ) الكافر الأصلي من دارنا ( لدارهم ) ؛ لأن أحكام الرق باقية بخلاف مكاتبه الكافر بغير رضاه لاستقلاله وبخلاف مدبره المرتد لبقاء علقة الإسلام . ( ولو دبر كافر مسلما بيع عليه ) إن لم يزل ملكه

هامش ( قوله : ولو قالا ) أي معا أو مرتبا ع ش ( قوله : وله ) أي لوارثه كسبه أي كسب نصيبه وقوله : ونحوه كأرش الجناية ( قوله : لا عتق تدبير ) ويترتب على ذلك أنهما إذا قالا ذلك في حال الصحة فإنه يعتق نصيب كل بموته من رأس المال بخلاف ما إذا قلنا إنه مدبر فلا يعتق إلا ما خرج من الثلث ( قوله : يصير نصيب المتأخر إلخ ) ؛ لأنه حينئذ معلق بالموت وحده وكأنه قال إذا مت فنصيبي منك مدبر ز ي وعبارة عميرة أي لأنه تعليق حينئذ بالموت مع شيء قبله وهو موت المتقدم وقضية ذلك جواز بيع المتأخر موتا لنصيبه كما هو شأن التدبير ولم أر فيه شيئا صريحا فليراجع ع . ثم رأيت سم صرح بأن له ذلك ويبطل التدبير وأما نصيب الميت فباق على تعليقه . ا ه . ( قوله : دون نصيب المتقدم ) ؛ لأنه معلق بالموت وغيره ح ل فأنت مدبر لم يشترط الفور ؛ لأن ذلك من حيز التعليق بالصفات فهو كتعليقه بدخول والفرق أن التعليق بمشيئة زيد صفة يعتبر وجودها فاستوى فيها قرب الزمان وبعده وتعليقه بمشيئة العبد تمليك فاشترط فيه قرب الزمان ، وعلم من اعتبار المشيئة عدم الرجوع عنها حتى لو شاء العتق ثم قال لم أشأ بمعنى رجعت عن المشيئة لم يسمع منه وإن قال لا أشاء ثم قال أشاء فكذلك ولم يعتق . والحاصل أنه متى كانت المشيئة فورية فالاعتبار بما شاءه أو لا أو متراخية ثبت التدبير بمشيئته له سواء تقدمت مشيئته على رده أم إن تأخرت عنه . ا ه . شرح م ر ملخصا قال س ل : وفي نحو أنت مدبر إن دخلت إن مت لا بد من تقدم الموت كما هو المقرر في تأخير الشرطين عن المشروط . ( قوله : في مجلس التواجب ) وهو أن يأتي به قبل طول الفصل كما قدمه في العتق بقوله والأقرب ضبطه بما مر في الخلع أي وهو يغتفر فيه الكلام اليسير ع ش على م ر ( قوله : لأنها ) أي متى ومهما وأي حين وقوله : مع ذلك أي مع المشيئة ( قوله : في اقتضاء الفورية ) يفهم أنه مثلها في كونه قبل الموت أو بعده على التفصيل في المشيئة شوبري ( قوله : لأنه كالمكلف حكما ) أي بناء على طريقة الشارح من أنه غير مكلف قوله : لا من مكره ) إلا إذا كان بحق بأن نذر تدبيره فأكره على ذلك قياسا على ما مر في الإعتاق كما قاله ع ش على م ر ( قوله : ولحربي ) بأن دخل دارنا بأمان ز ي ومثله أم ولده الكافرة م ر ( قوله : لدارهم ) أي وإن دبره

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٤ · الصفحة ٥٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٤ · ص ٥٧٣