بعوض ( بها ) أي بمحاباة من البائع ( فقدرها كملكه مجانا ) فيكون من رأس المال . ( والباقي من الثلث ولو وهب لرقيق جزء بعض سيده فقبل ) وقلنا بالأصح إنه يستقل بالقبول كما مر في باب معاملة الرقيق ( عتق وسرى وعلى سيده قيمة باقية ) لأن الهبة له هبة لسيده ، وقبوله كقبول سيده وقال في الروضة : ينبغي أن لا يسري ؛ لأنه دخل في ملكه قهرا كالإرث وفيها كأصلها في كتاب الكتابة تصحيحه وأنه إن تعلق بالسيد لزوم النفقة لم يصح قبول العبد هذا إذا لم يكن العبد مكاتبا أو مبعضا فإن كان مكاتبا لم يعتق من موهوبه شيء ، نعم إن عجز نفسه أو عجزه السيد عتق ما وهب له ولم يسر لعدم اختيار السيد ، وهو في الثانية إنما قصد التعجيز ، والملك حصل ضمنا وإن كان مبعضا وكان بينه وبين سيده مهايأة فإن كان في نوبة الحرية فلا عتق أو في نوبة الرق فكالقن وإن لم يكن بينهما مهايأة فما يتعلق بالحرية لا يملكه السيد وما يتعلق بالرق فيه ما مر .
| ( فصل ) في الإعتاق في مرض الموت وبيان القرعة
. لو ( أعتق في مرض موته عبدا لا يملك غيره ) عند موته ( ولا دين ) عليه ( عتق ثلثه ) ؛ لأن العتق تبرع معتبر من الثلث كما مر في الوصايا فإن كان عليه دين فإن كان مستغرقا فلا يعتق شيء منه ؛ لأن العتق وصية . والدين مقدم عليها وإلا عتق منه ثلث باقيه وظاهر أنه لو سقط الدين بإبراء أو غيره عتق ثلثه . ( أو ) أعتق ( ثلاثة ) بقيد زدته بقولي ( معا كذلك ) أي لا يملك غيرهم عند موته ( وقيمتهم سواء ) كقوله أعتقتكم ( أو قال ) لهم ( أعتقت ثلثكم أو ) أعتقت ( ثلث كل منكم أو ثلثكم حر عتق أحدهم )
هامش من ثلث ما بقي بعد وفاء الدين في الأولى . ولا من ثلث المال في الثانية ولم يجزه الوارث فيهما ( قوله : بقدر ثلث ذلك ) أي ثلث ما بقي بعد وفاء الدين أو ثلث المال ( قوله : أي بمحاباة ) كأن اشتراه بخمسين وهو يساوي مائة فقدرها وهو الخمسون من رأس المال س ل أي فمقابل قدرها وهو نصفه يعتق من رأس المال وإنما قلنا فمقابل قدرها لأجل قول المصنف كملكه مجانا إلخ . ( قوله : كما مر إلخ ) لم يذكر ذلك فيه كما يعلم بالمراجعة برماوي ( قوله : ينبغي أن لا يسري ) معتمد . ( قوله : دخل في ملكه قهرا ) وتقدم أن شرط السراية تملكه باختياره اره ( قوله : هذا ) أي قوله : عتق ( قوله : لعدم اختيار السيد ) فيه أن هذا التعليل يجري في الأول أي غير المكاتب مع أن المصنف قال فيه بالسراية ، ويؤخذ جوابه من قول ابن حجر لعدم اختيار السيد مع استقلال المكاتب . ( قوله : والملك حصل ضمنا ) أي فليس مقصودا حتى يقال إنه باختياره . ( قوله : فكالقن ) أي فيعتق على السيد ويسري على كلامه إن لم يلزم السيد نفقته وإلا فلا يعتق . ( قوله : فيه ما مر ) أي من التفصيل بين لزوم النفقة وعدمها ومن الخلاف في السراية . [ درس ]
| ( فصل : في الإعتاق في مرض الموت وبيان القرعة )
أي في العتق ( قوله : لو أعتق في مرض موته ) أي تبرعا أما إذا نذر إعتاقه حال صحته ونجزه في مرضه فإنه يعتق كله كما لو أعتقه عن كفارة مرتبة شرح م ر ( قوله : ؛ لأن العتق إلخ ) عبارة شرح م ر ؛ لأن المريض إنما ينفذ تبرعه في ثلث ماله . ا ه . وهي أسبك ( قوله : فلا يعتق شيء منه ) أراد بعدم العتق عدم النفوذ ، ولكن يحكم بإعتاقه في الأصل حتى لو تبرع شخص بأداء الدين أو إبراء مستحق الدين منه نفذ كما لو أوصى بشيء وعليه دين مستغرق وقد أشار الشارح لذلك بقوله وظاهر إلخ ز ي وبرماوي ( قوله : عتق أحدهم ) وهل يجوز التفريق هنا بين الوالدة وولدها إذا أخرجت القرعة أحدهما أم لا