تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بكتابة ( فلو قال ) له ( خيرتك ) في إعتاقك ( ونوى تفويضا ) أي تفويض الإعتاق إليه ( أو ) قال له ( إعتاقك إليك فأعتق نفسه ) حالا كما أفادته الفاء ( عتق ) كما في الطلاق فقول الأصل فأعتق نفسه في المجلس أراد به مجلس التخاطب لا الحضور ليوافق ما في الروضة كأصلها ( و ) صح ( بعوض ) كما في الطلاق ( ولو في بيع ) فلو قال أعتقتك أو بعتك نفسك بألف فقبل حالا عتق ولزمه الألف وكأنه في الثانية أعتقه بألف ( والولاء لسيده ) لعموم خبر الصحيحين ﴿ إنما الولاء لمن أعتق ﴾ ( ولو أعتق حاملا بمملوك له تبعها ) في العتق وإن استثناه ؛ لأنه كالجزء منها فعتقه بالتبعية لا بالسراية ؛ لأن السراية في الأشقاص لا في الأشخاص فقولي تبعها أولى من قوله عتقا ولقوة العتق لم يبطل بالاستثناء بخلافه بالبيع كما مر ( لا عكسه ) أي لا إن أعتق حملا مملوكا له فلا تتبعه أمه ؛ لأن الأصل لا يتبع الفرع وإن أعتقهما عتقا بخلاف البيع في المسألتين فيبطل كما مر ومحل صحة إعتاقه وحده إذا نفخ فيه الروح فإن لم ينفخ فيه الروح كمضغة فقال أعتقت مضغتك فهو لغو كما في الروضة كأصلها عن فتاوى القاضي وقال أيضا لو قال مضغة هذه الأمة حرة فإقرار بانعقاد الولد حرا وتصير الأم به أم ولد ،

هامش وسرى والفرق أنه لما كان يملك الإعتاق عن نفسه نزل فعله منزلة فعل شريكه ، ولا كذلك الأجنبي فيقتصر فيه على ما أعتقه ولا فرق بين أن يوكله في الكل أو البعض . ا ه . ز ي ( قوله : ولو بكناية ) أي في التفويض ( قوله : في إعتاقك ) ليس من كلام المفوض بل من كلام الشارح لبيان المراد ؛ لأن المفوض لو أتى به كان صريحا فلا يحتاج معه إلى نية . ا ه . خضر و س ل ومن ثم لم يذكره م ر فالأولى أن يقول أي في إعتاقك ( قوله : ونوى تفويضا ) أي بقوله خيرتك ك فقط أما إذا قال خيرتك في إعتاقك فصريح تفويض س ل ( قوله : حالا ) لكن يغتفر هنا كل ما اغتفر بين الإيجاب والقبول ( قوله : أراد به مجلس التخاطب ) أي فورا بأن لا يؤخر بقدر ما ينقطع به الإيجاب عن القبول على ما قيل والأقرب ضبطه بما مر في الخلع شرح م ر ( قوله : أو بعتك نفسك بألف ) أي في ذمتك فلو باعه نفسه بثمن معين لم يصح جزما ؛ لأن السيد يملكه فلو باعه بعض نفسه سرى على البائع إن قلنا بالولاء له وإلا لم يسر كما في فتاوى البغوي ز ي ( قوله : ولو أعتق حاملا ) شمل إطلاقه ما لو قال لها أنت حرة بعد موتي فإنها تعتق مع حملها على الأصح في الروضة وأصلها ولو عتقت قبل خروج بعض الولد منها سرى إليه العتق أي تبعها كما في الروض وأصلها في باب العدد ، وعلى هذا فيحمل كلام المتن على حمل مجتن كله أو بعضه ز ي وقوله : قبل الأولى بعد خروج ؛ لأن القبلية تصدق بعدم خروج شيء منه ( قوله : تبعها ) أي ما لم يكن في مرض الموت ولم يحتملهما الثلث فإن كان كذلك فإن الحمل لا يتبعها كما نقله سم عن البرلسي ( قوله : في الأشقاص ) أي الأجزاء كالربع ع ش ( قوله : أولى من قوله عتقا ) أي ؛ لأنه يوهم السراية بخلاف قوله تبعها فلا يوهمها ( قوله في المسألتين ) وهما عتق الحمل وحده وعتقه مع أمه ( قوله : وحده ) مفهوم قوله وحده أنه إذا أعتق الأم وحدها أو الأم والمضغة معا عتقت المضغة وارتضاه ط ب سم . ( قوله : إذا نفخ فيه الروح ) ؛ لأنه يشترط في العتيق أن يكون آدميا كما مر والظاهر أن المراد بلوغه أوان نفخ الروح الذي دل عليه كلام الشارع وهو مائة وعشرون يوما ع ش على م ر ( قوله : ينبغي أن لا تصير إلخ ) معتمد وقوله : يقر بوطئها بأن يقول علقت به مني في ملكي ز ي ( قوله : أما لو كان إلخ ) مفهوم قوله بمملوك له . ( قوله : أو غيرها ) كالرد بعيب بأن يشتري جارية فيزوجها لغيره فتحمل من زوجها

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٤ · الصفحة ٥٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٤ · ص ٥٥٨