أطلقتا أو إحداهما ( لزمه الثمنان ) وقولي إن لم يمكن جمع أعم من قوله إن اتحد تاريخهما . ( ولو مات ) شخص ( عن ابنين مسلم ونصراني فقال كل ) منهما ( مات ) أبي ( على دينه ) فأرثه ( فإن عرفت نصرانيته حلف النصراني ) فيصدق ؛ لأن الأصل بقاء كفره وذكر التحليف من زيادتي . ( فإن أقام كل بينة مطلقة ) بما قاله ( قدم المسلم ) ؛ لأن مع بينته زيادة علم بانتقاله من النصرانية إلى الإسلام ( وإن قيدت ) بينة النصراني ( بأن آخر كلامه نصرانية ) كقولهم ثالث ثلاثة ( حلف النصراني ) فيصدق ؛ لأن الظاهر معه سواء أعكست بينة المسلم بأن قيدت بأن آخر كلامه الإسلام أم أطلقت ومسألة إطلاق بينته من زيادتي . ( أو جهل دينه ولكل ) منهما ( بينة أو لا بينة حلفا ) أي حلف كل منهما للآخر وقسم المتروك بحكم اليد نصفين بينهما فقول الأصل وأقام كل بينة ليس بقيد . ( ولو مات نصراني عنهما ) أي عن ابنين مسلم ونصراني ( فقال المسلم أسلمت بعد موته ) فالميراث بيننا ( و ) قال ( النصراني ) بل ( قبله ) فلا ميراث لك
هامش الذي بيده ولا يلزمه شيء . ( قوله : لذلك ) أي للعقدين والانتقال بينهما إلخ . ( قوله : فإن عرفت نصرانيته ) المراد كفره ح ل كما يدل عليه التعليل وعبارة البرماوي قوله : فإن عرفت نصرانيته لا حاجة لذلك ؛ لأنه لازم لنصرانية الولد ولد . ا ه . ؛ لأنه لا يكون نصرانيا إلا إن تقدم لأبيه نصرانية . ( قوله : فيصدق ) أي بالنسبة للإرث وإلا فهو يغسل ويصلى عليه فيقول المصلي أصلي عليه إن كان مسلما ويدفن بمقابر المسلمين ح ل وعبارة م ر ويقول المصلي عليه في النية والدعاء إن كان مسلما وظاهر كلامهم وجوب هذا القول ويوجه بأن التعارض هنا صيره مشكوكا في دينه فصار كالاختلاط السابق في الجنائز ( قوله : زيادة علم بانتقاله إلخ ) أي والأخرى مستصحبة للنصرانية وكذا كل مستصحبة وناقلة م ر كبينة الجرح مع بينة التعديل فتقدم الأولى كما مر ( قوله : وإن قيدت ) مقابل قوله مطلقة فالمراد بالإطلاق عدم التقييد بأن آخر كلامه نصرانية أو إسلام ( قوله : بأن آخر كلامه نصرانية ) ولا بد أن تفسرها ( قوله : ثالث ثلاثة ) أي من الآلهة وإلا فلا يكفر بهذا برماوي لقوله تعالى ﴿ ما يكون من نجوى ثلاثة ﴾ الآية ( قوله : لأن الظاهر معه ) لأن الأصل بقاء النصرانية ( قوله : بأن آخر كلامه إسلام ) ولا بد من تفسير كلمة الإسلام على المعتمد ز ي ولا يكفي الإطلاق إلا إن كان الشاهد فقيها موافقا للقاضي في مذهبه فيما يسلم به الكافر ومثله يقال في بينة النصراني ( قوله : أم أطلقت ) أي قالت مات مسلما فيحصل التعارض ويتساقطان وفيه أن هذا واضح في الأولى دون الثانية وفيه هلا قدمت الناقلة إلا أن يقال محل العمل بالناقلة له ما لم يوجد معارض لها . ا ه . ح ل وكتب أيضا قوله : أم أطلقت وجه ذلك أن ترجيح بينة المسلم بزيادة العلم قد زال بواسطة تعرض بينة النصراني للقيد سم وهو قولها إن آخر كلامه نصرانية ؛ لأنها حينئذ ليس مستندها الاستصحاب تصحاب فقدمناها على الناقلة ؛ لأن الظاهر معها ليكون نصرانيته معلومة ومحل تقديم الناقلة على المستصحبة إذا كان مستند المستصحبة الاستصحاب ( قوله : أو جهل دينه ) مقابل قوله فإن عرفت نصرانيته أي جهل هل هو مسلم أو كافر وهو مشكل إذ كيف يجهل ذلك وله ولد نصراني أي كافر . ويجاب بأنه استلحقه الولدان أي المسلم والكافر ح ل بأن يدعيا أنه أبوهما وكان غائبا قبل ذلك ويصدقهما كما قاله ع ش ( قوله : بحكم اليد ) أي لا بحكم الإرث حتى لو كان ذكر وأنثى قسم نصفين ح ل وع ش ( قوله : نصفين ) أي إن كان بيدهما أو بيد أحدهما فإن كان بيد غيرهما فالقول قوله : كما قاله م ر وحج وقول الشارح بحكم اليد قد يفهم أنه لو كان بيد أحدهما لا يقسم بينهما وليس كذلك فقد قال في شرح الروض ولا يختص به ذو اليد ؛ لأنه لا أثر لليد بعد اعتراف صاحبها بأنه كان للميت وأنه يأخذه إرثا