( كقوله : ) في القذف ( قذفي باطل وأنا نادم ) عليه ولا أعود إليه ( و ) بشرط ( استبراء سنة في ) محذور ( فعلي وشهادة زور وقذف إيذاء ) ؛ لأن لمضيها المشتمل على الفصول الأربعة أثرا بينا في تهييج النفوس ؛ لما تشتهيه فإذا مضت على السلامة أشعر ذلك بحسن السريرة ومحله في الفاسق إذا أظهر فسقه فلو كان يسره وأقر به ليقام عليه الحد قبلت شهادته عقب توبته فهذه مستثناة وبما ذكر علم أنه لا استبراء في قذف لا إيذاء به كشهادة الزنا إذا وجب بها الحد لنقص العدد ثم تاب الشاهد وما أفهمه كلام الأم من أنه لا استبراء على قاذف غير المحصن محمول على قذف لا إيذاء به ولا يخفى عليك حسن ما سلكته في بيان التوبة وشرطها على ما سلكه الأصل .
| ( فصل ) في بيان ما يعتبر فيه شهادة الرجال وتعدد الشهود
وما لا يعتبر فيه ذلك مع ما يتعلق بهما ( لا يكفي لغير هلال رمضان ) ، ولو للصوم ( شاهد ) واحد ، أما له فيكفي للصوم كما مر في كتابه ( وشرط لنحو زنا ) كإتيان بهيمة أو ميتة ( أربعة ) من الرجال
هامش هكذا قال بعضهم ، وعبارة سم واشتراط القول في القولية والاستبراء في الفعلية وما ألحق بها مما ذكر هو في التوبة التي تعود بها الولايات وقبول الشهادة ، أما التوبة المسقطة للإثم فلا يشترط فيها ذلك كما يفيد ذلك كلام الروض وشرحه وهو يوافق ما قاله البعض وكلام الزواجر صريح في أن القول المذكور شرط في صحة التوبة فليحرر . ( قوله : وبشرط استبراء ) وجه ذلك التحذير من أن يتخذ الفساق مجرد التوبة ذريعة إلى ترويج أقوالهم عميرة سم . ( قوله : سنة ) والأصح أنها تقريبية لا تحديدية فيغتفر مثل خمسة أيام لا ما زاد عليها ( قوله : في محذور فعلي ) أي : ما يمنع من الشهادة كأن فعل ما يخل بالمروءة ومثل الفعلي العداوة ح ل أي : فلا بد لخارم المروءة من استبراء سنة أيضا بعد الإقلاع عنه ، وكذا بعد ذهاب العداوة كما في شرح م ر وشرح الروض وانظر لم قيد بالفعلي مع أن القولي كغيبة العلماء العاملين كذلك ؟ وهلا حذفه ليشمل القولي ويستغنى عن قوله وشهادة زور وقذف إيذاء لدخولهما في المحذور ؛ لأن المراد به ما يمنع الشهادة ، ثم رأيت في الروض ما يوافقه من العموم . ( قوله : كشهادة الزنا إلخ ) صريح في أن هذا قذف مع أنه الرمي بالزنا في معرض التعيير والتعيير غير مقصود هنا ؛ لأن القصد الشهادة إلا أن يقال إنه في حكم التعيير .
| ( فصل : في بيان ما تعتبر فيه شهادة الرجال إلخ
) أي : في بيان قدر النصاب في الشهود المختلفة باختلاف الشهود به ومستند الشهادة ع ن والأولى أن يقول في بيان المواضع التي يعتبر فيها شهادة الرجال وقوله مع ما يتعلق بهما أي : من قوله ويذكر في حلفه صدق شاهده إلى آخر الفصل ( قوله ولو للصوم ) أي : صوم غير رمضان من نذر وغيره وهذه طريقة للمصنف والمعتمد أنه لا فرق بين رمضان وغيره في أنه يكفي فيها شاهد واحد ع ش . ( قوله : أما له فيكفي إلخ ) ومثل رمضان ذو الحجة بالنسبة للوقوف وشوال بالنسبة للإحرام بالحج والشهر المنذور صومه إذا شهد برؤية هلاله واحد خلافا للشارح ز ي ، وكذا يكفي شهادة واحد في أشياء كذمي مات وشهد عدل أنه أسلم قبل موته لم يحكم بها بالنسبة للإرث والحرمان وتكفي بالنسبة للصلاة وتوابعها وكاللوث يثبت بواحد وكإخبار المعين الثقة بامتناع الخصم المتعزز فيعزر ومر الاكتفاء في القسمة بواحد وفي الخرس بواحد شرح م ر