تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ليخرجوا مع رفقتهم على مقيمين ( و ) تقديم ( نسوة ) على غيرهن من المقيمين طلبا لسترهن وإن تأخر المسافرون والنسوة في المجيء إلى القاضي ( إن قلوا ) وينبغي كما في الروضة كأصلها أن لا يفرق بين كونهم مدعين ومدعى عليهم والتصريح بسن التقديم من زيادتي فإن كثروا أو كان الجميع مسافرين أو نسوة فالتقديم بالسبق أو القرعة كما مر أو نسوة ومسافرين قدموا عليهن والازدحام على المفتي والمدرس كالازدحام على القاضي إن كان العلم فرضا وإلا فالخيرة إلى المفتي والمدرس ( وحرم ) عليه ( اتخاذ شهود ) معينين ( لا يقبل غيرهم ) ؛ لما فيه من التضييق على الناس ( بل من ) شهد عنده و ( علم ) من عدالة أو فسق ( عمل بعلمه ) فيه فيقبل الأول ولا يحتاج إلى تعديل وإن طلبه الخصم ويرد الثاني ولا يحتاج إلى بحث نعم لا يعمل بشهادة الأول إن كان أصله أو فرعه على الأرجح عند البلقيني من وجهين في الروضة كأصلها بلا ترجيح تفريعا على تصحيح الروضة أنه لا يقبل تزكيته لهما ( وإلا ) أي : وإن لم يعلم فيه ذلك ( استزكاه ) أي : طلب تزكيته وجوبا وإن لم يطعن فيه الخصم ؛ لأن الحكم

هامش إحضار بينة أو نحو ذلك أنه يسمع غيرها في مدة إحضار نحو البينة ا ه رشيدي على م ر والأولى لهم تقديم مريض يتضرر بالتأخير فإن امتنعوا قدمه القاضي إن كان مطلوبا ؛ لأنه مجبور شرح م ر . ( قوله تقديم مسافرين ) ولو سفر نزهة ع ن ويقدم المسافرون بجميع دعاويهم ما لم يضر غيرهم ضررا بينا أي لا يحتمل عادة وإلا فبدعوى واحدة م ر . ( قوله : على مقيمين ) وعلى مقيمات لأن الضرورة في السفر أقوى ح ل ( قوله من المقيمين ) أما المسافرون فيقدمون على النسوة كما يأتي ع ش . ( قوله : إن قلوا ) غلب في جمع الذكور المسافرين على النسوة ودخل في النسوة العجائز خلافا لمن ألحقهن بالرجال . ( قوله : أن لا يفرق إلخ ) هو أعم من الموضوع لأن موضوع المسألة ازدحام مدعين ( قوله فإن كثروا ) لم يبينوا حد الكثرة ومثله بعضهم بأن يكونوا مثل المقيمين وأكثر كالحجيج بمكة ، وعبارة بعضهم تفهم اعتبار الخصوم بعضهم ببعض لا اعتبار المسافرين بأهل البلد كلهم قاله ابن قاضي شبهة ولعله أولى واعتمده م ر ع ن ( قوله : قدموا عليهن ) لأن الضرر فيهم أقوى م ر . ( قوله كالازدحام على القاضي ) فيقدم بسبق فبقرعة ويقدم السابق والقارع بدرس واحد وفتوى واحدة ، وظاهره أن ما مر في المسافرين والنسوة يأتي هنا ع ن . ( قوله فرضا ) أي فرض عين أو فرض كفاية م ر وع ش مثل ذلك أرباب الصنائع كالحداد والخياط والنجار والخباز ا ه كذا نقل عن شيخنا ز ي وهو ظاهر إن لم يكن ثم غيره وتعين عليه البيع مثلا لاضطرار المشتري وإلا فينبغي أن الخيرة له لأن البيع من أصله ليس واجبا بل له أن يمتنع من بيع بعض المشترين ويبيع بعضا ويجري ما ذكر من تقديم الأسبق ثم القرعة في المزدحمين على مباح ومنه ما جرت به العادة من الازدحام على الطواحين بالريف التي أباح أهلها الطحن بها لمن أراد فهذا في غير المالكين لها ، أما هم فيقدمون على غيرهم ؛ لأن غايته أن غيرهم مستعير منهم فيقدم عليهم المالكون وإذا اجتمعوا وتنازعوا فيمن يقدم منهم فينبغي أن يقرع بينهم وإن جاءوا مرتبين لاشتراكهم في المنفعة . ا ه . ع ش على م ر ( قوله وإلا ) أي وإن لم يتعين كالفروض بناء على أنه ليس بفرض كفاية ع ش أي بل سنة ( قوله : حرم اتخاذ شهود ) ، وكذا كتاب حيث لم يتبرعوا ولم يرزقوا من بيت المال ؛ لئلا يؤدي إلى تعطيل الحقوق بالمغالاة في الأجرة كما في شرح م ر ( قوله عمل بعلمه ) أي إن لم يكن قاضي ضرورة وإلا توقف الأمر على الاستزكاء ز ي . ( قوله فيقبل الأول ) أي من علم عدالته ويرد الثاني أي من علم فسقه . ( قوله : أنه لا يقبل تزكيته لهما ) أي بنفسه فلا بد من مزكيين غيره وهو المعتمد . ( قوله : استزكاه ) والتزكية لا يقبل فيها إلا الذكور قاله الزركشي وقضيته أن الأمر كذلك ولو كان الشاهد امرأة وهو ظاهر لأن التزكية ليست بمال ولا تئول إليه سم . ( قوله : وإن لم يطعن فيه الخصم ) بل وإن قال الخصم إنه عدل كما سيأتي ع ش على م ر وطعن من

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٤ · الصفحة ٤٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٤ · ص ٤٨٢