تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عدلا ( ضعيفا ) لكثرة المال أو لسبب آخر ( عضده بمعين ) يتقوى به ثم ينظر في أمناء القاضي المنصوبين على المحاجير وتفرقة الوصايا ثم في الوقف العام والمال الضال واللقطة ( ثم يتخذ كاتبا ) للحاجة إليه ؛ ولأن القاضي لا يتفرغ للكتابة غالبا ( عدلا ) في الشهادة لتؤمن خيانته ( ذكرا حرا ) هما من زيادتي ( عارفا بكتابة محاضر وسجلات ) وكتب حكمية ليعلم صحة ما يكتبه من فساده ( شرطا ) فيها والمحضر بفتح الميم ما يكتب فيه ما جرى للمتحاكمين في المجلس فإن زاد عليه الحكم أو تنفيذه سمي سجلا وقد يطلقان على ما يكتب ( فقيها ) بما زاد على ما يشترط من أحكام الكتابة ؛ لئلا يؤتى من قبل الجهل ( عفيفا ) عن الطمع ؛ لئلا يستمال به وهو من زيادتي ( وافر عقل ) ؛ لئلا يخدع ( جيد خط ) ؛ لئلا يقع الغلط والاشتباه حاسبا فصيحا ( ندبا ) فيها . ( و ) أن يتخذ ( مترجمين ) للحاجة إليهما في تعريف كلام من لا يعرف القاضي لغته من خصم أو شاهد ، أما تعريف كلام القاضي الذي لا يعرف الخصم أو الشاهد لغته فلا يشترط فيه العدد ؛ لأنه إخبار محض ( و ) أن يتخذ قاض ( أصم مسمعين ) للحاجة إليهما ، أما إسماع الخصم لأصم ما يقوله القاضي والخصم فقال القفال لا يشترط فيه العدد لما مر وشرط كل من المترجمين والمسمعين أن يكونا ( أهلي شهادة ) فيشترط إتيانهما بلفظها فيقول كل منهما أشهد أنه يقول

هامش الشك في العدالة بقاء المال بيده ؛ لأن الأصل بقاء عدالته م ر ع ش . ( قوله : العام ) ، وكذا الخاص ز ي . ( قوله : ثم يتخذ كاتبا ) أي ندبا كما يأتي في قوله ومحل سن ما ذكر من اتخاذ كاتب إلخ ع ش وقد كان له صلى الله عليه وسلم كتاب فوق الأربعين منهم زيد بن ثابت وعلي ومعاوية رضي الله تعالى عنهم برماوي ( قوله بكتابة محاضر وسجلات ) وثمن ورق المحاضر والسجلات ونحوهما من بيت المال فإن لم يكن فيه شيء فعلى من أراد الكتابة فإن لم يرد لم يجبر برماوي ( قوله : وكتب حكمية ) وهي ما تكتبه بعض القضاة لبعض إني حكمت بكذا فنفذه ح ل وقال البرماوي هي المعروفة الآن بالحجج ا ه أي وإن لم يكن فيها حكم ولا دعوى كحجج البيع والشراء والقرض . ( قوله : شرطا فيها ) أي في الكتابة أي صاحبها أي حالة كون كل واحد من العدل وما بعده شرطا في كتابة المحاضر والسجلات هكذا يفهم فتأمل شوبري وقيل هو معمول لمحذوف أي شرط ذلك شرطا . ( قوله أو تنفيذه ) هو أن يكتب بالحكم إلى قاض آخر لينفذه وتنفيذ الحكم ليس بحكم من المنفذ إلا إن وجدت فيه شروط الحكم عندنا وإلا كان إثباتا لحكم الأول فقط س ل . ( قوله : سمي سجلا ) وهو ما يبقى تحت يد القاضي ويؤخذ صورته وقد يسمى ذلك بكتاب الحكم ح ل فعليه يكون قوله : وكتب حكمية عطف تفسير للسجلات . ( قوله : لئلا يؤتى إلخ ) أي ؛ لئلا يدخل عليه الخلل من قبل الجهل ع ش على م ر . ( قوله : ندبا فيها ) أي في هذا الأمور أي هذه الأمور مندوبة ح ل . ( قوله وأن يتخذ مترجمين ) استشكل اتخاذ المترجم بأن اللغات لا تنحصر ويبعد حفظ شخص لكلها ويبعد أن يتخذ القاضي في كل لغة مترجما للمشقة فالأقرب أن يتخذ من يعرف اللغات التي يغلب وجودها في عمله مع أن فيه عسرا أيضا ز ي . ( قوله : أصم ) أي صمما لا يبطل سمعه شرح م ر وإلا لم يصح كونه قاضيا كما تقدم . ( قوله : مسمعين ) ولا يعتبر كون المسمعين غير المترجمين بل إن حصل الغرضان باثنين بأن عرفا لغات القاضي والخصوم كفيا في الغرضين وإلا فلا بد لكل غرض ممن يقوم به سم . ( قوله : أما إسماع الخصم ) الأوضح أن يقول : أما مسمع إلخ ؛ لأن التعدد في المسمع لا في الإسماع . ( قوله : فيشترط ) تفريع على المضاف إليه ؛ لأنه يؤخذ منه أنهما شاهدان والذي بعده تفريع على مجموع

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٤ · الصفحة ٤٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٤ · ص ٤٧٣