تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الربا بجامع الطعم ( وحال الرواة ) قوة وضعفا فيقدم عند التعارض الخاص على العام والمقيد على المطلق والنص على الظاهر والمحكم على المتشابه والناسخ والمتصل والقوي على مقابلها ( ولسان العرب ) لغة ونحوا وصرفا وبلاغة ( وأقوال العلماء ) إجماعا واختلافا فلا يخالفهم في اجتهاده ( فإن فقد الشرط ) المذكور بأن لم يوجد رجل متصف به ( فولى سلطان ذو شوكة مسلما غير أهل ) كفاسق ومقلد وصبي وامرأة ( نفذ ) بمعجمة ( قضاؤه للضرورة ) ؛ لئلا تتعطل مصالح الناس ، وتعبيري بمسلما غير أهل أعم من قوله فاسقا أو مقلدا وهو الأوفق لتعليلهم ، ومقتضى كلام الروضة وأصلها ، وصرح به ابن عبد السلام في الصبي والمرأة وإن خالفه بعضهم تفقها ومعلوم أنه يشترط في غير الأهل معرفة طرف من الأحكام . ( وسن للإمام أن يأذن للقاضي في الاستخلاف ) إعانة له ( فإن أطلق التولية ) بأن لم يأذن له في الاستخلاف ، ولم ينهه عنه ( استخلف ) ، ولو بعضه ( فيما عجز عنه ) لحاجته إليه دون ما يقدر عليه ( أو ) أطلق ( الإذن ) بأن لم يعمم له في الإذن في الاستخلاف ، ولم يخصص ( ف ) يستخلف ( مطلقا ) ، وهذه من زيادتي وكإطلاق الإذن تعميمه كما فهم منه بالأولى وإن خصصه بشيء لم يتعده أو نهاه عن الاستخلاف لم يستخلف ويقتصر على ما يمكنه إن كانت توليته أكثر منه . ( وشرطه ) أي : المستخلف بفتح اللام ( كالقاضي ) أي : كشرطه السابق ( إلا أن يستخلفه في ) أمر ( خاص كسماع بينة فيكفي علمه بما

هامش ا ه . ( قوله والمقيد على المطلق ) المطلق ما دل على الماهية بلا قيد ، والمقيد ما دل عليها بقيد كقوله تعالى ﴿ فتحرير رقبة مؤمنة ﴾ في آية القتل والمطلق ﴿ فتحرير رقبة ﴾ في آية الظهار . ( قوله والمحكم ) كقوله تعالى ﴿ ليس كمثله شيء ﴾ فهذه نص في أنه لا يماثله شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله والمتشابه مثل قوله تعالى ﴿ الرحمن على العرش استوى ﴾ ، ﴿ يد الله فوق أيديهم ﴾ ، ﴿ ويبقى وجه ربك ﴾ . ( قوله : والقوي ) أي من الرواة . ( قوله : ولسان العرب ) ؛ لأن الشريعة وردت بلسان العرب فتتوقف معرفة أحكامها عليه ز ي . ( قوله : فلا يخالفهم في اجتهاده ) أي وعرف أصول الاجتهاد أي ولو بملكة حصلت له من الأدلة الشرعية وإن لم يعرفها بطريق المتكلمين وصناعتهم لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكونوا ينظرون فيها وهم أكمل الأمة نظرا واجتهادا ولا يشترط حفظه للقرآن ولا معرفته للخط ز ي . ( قوله : فإن فقد الشرط ) المراد به الجنس قال ز ي والفقد ليس بقيد فحيث ولاه ذو شوكة نفذ حكمه ا ه أي سواء وجد الأهل أم لا . ( قوله : سلطان ) خرج بالسلطان غيره كقاضي العسكر فإنه لا يصح توليته غير الأهل ولا ينفذ قضاء ما ولاه س ل . ( قوله ذو شوكة ) عبارة م ر أو ذو شوكة ا ه فتولية السلطان مطلقا صحيحة سواء كان ذا شوكة أم لا وعبارة أصله مع شرحي م ر وحج فولى سلطان أو من له شوكة غيره بأن يكون بناحية انقطع غوث السلطان عنها ولم يرجعوا إلا إليه وظاهر كلامه عدم استلزام السلطنة للشوكة . ( قوله للضرورة ) أي لضرورة الناس أي اضطرارهم إلى القاضي وشدة احتياجهم إليه لتعطل مصالحهم بدونه شوبري وقوله ؛ لئلا تتعطل إلخ علة للعلة أو للمعلل مع علته قال البلقيني : يستفاد من ذلك أنه لو زالت شوكة من ولاه بموت أو نحوه انعزل لزوال الضرورة وأنه لو أخذ شيئا من بيت المال على ولاية القضاء أو جوامك في نظر الأوقاف استرد منه ؛ لأن قضاءه إنما نفذ للضرورة ولا كذلك المال . ( قوله : وهو ) أي تعبيري بمسلما وقوله الأوفق لتعليلهم وهو قوله : ؛ لئلا تتعطل إلخ . ( قوله : وصرح به ) أي بغير الأهل بأن قال : غير أهل كصبي وامرأة . . ( قوله ولو بعضه ) أي أباه أو ابنه حيث ثبتت عدالتهما عند غيره ح ل ، أما إذا فوض الإمام لشخص اختيار قاض فلا يختار والده ولا ولده كما لا يختار نفسه ز ي . ( قوله : مطلقا ) أي فيما عجز عنه وغيره والمعتمد أنه لا يستخلف إلا عند العجز م ر

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٤ · الصفحة ٤٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٤ · ص ٤٦٦