وجود الصفة ( ما التزمه ) عملا بالتزامه ( أو كفارة يمين ) لخبر مسلم ﴿ كفارة النذر كفارة يمين ﴾ وهي لا تكفي في نذر التبرر بالاتفاق فتعين حمله على نذر اللجاج ( ولو قال ) إن كلمته ( فعلي كفارة يمين أو ) كفارة ( نذر لزمته ) أي الكفارة عند وجود الصفة تغليبا لحكم اليمين في الأولى ولخبر مسلم السابق في الثانية ولو قال فعلي يمين فلغو أو فعلي نذر صح ويتخير فيه بين قربة وكفارة يمين ونص البويطي يقتضي أنه لا يصح ولا يلزمه شيء فلو كان ذلك في نذر التبرر كأن قال إن شفى الله مريضي فعلي نذر أو قال ابتداء لله علي نذر لزمه قربة من القرب والتعيين إليه ذكره البلقيني وبعضهم قرر كلام الأصل على خلاف ما قررته فاحذره ( و ) ثانيهما ( نذر تبرر بأن يلتزم قربة بلا تعليق كعلي كذا ) وكقول من شفي من مرضه : لله علي كذا لما أنعم الله علي من شفائي من مرضي ( أو بتعليق بحدوث نعمة أو ذهاب نقمة كإن شفى الله مريضي فعلي كذا فيلزمه ذلك ) أي ما التزمه ( حالا ) إن لم يعلقه ( أو عند وجود الصفة ) إن علقه للآيات المذكور بعضها أول الباب ( ولو نذر صوم أيام سن تعجيله ) حيث لا عذر مسارعة لبراءة ذمته ( فإن قيد بتفريق أو موالاة وجب ) ذلك عملا بالتزامه وإلا فلا لحصول الوفاء بالتقديرين فلو نذر عشرة أيام متفرقة فصامها متوالية أجزأ منها خمسة . ( أو ) نذر صوم ( سنة
هامش ( قوله : وهي لا تكفي في نذر التبرر ) أي : بل يتعين عليه ما التزمه كما سيذكره . ( قوله : تغليبا لحكم اليمين ) أي : على حكم النذر . ( قوله : فلغو ) ؛ لأنه لم يأت بصيغة نذر ولا حلف ، واليمين لا تلتزم في الذمة شرح م ر ومثل علي يمين أيمان المسلمين تلزمني إن فعلت كذا إذا أطلق تكون لغوا لا يلزمه شيء بفعله كما أفتى به م ر الكبير ، وقيل : إنه كناية في الطلاق ، والعتق ( قوله : ويتخير ) معتمد . ( قوله : بين قربة ) كتسبيح ، وصلاة ركعتين ، وصوم يوم ع ش . ( قوله : والتعيين إليه ) أي : موكول إليه . ( قوله : وبعضهم قرر كلام الأصل ) يعرض بالزركشي ، وعبارة الأصل ولو قال : إن دخلت فعلي كفارة يمين ، أو نذر لزمته فجعل الزركشي قوله ، أو نذر بالرفع عطفا على كفارة فيفيد أنه إذا قال : إن كلمته فعلي نذر أنه يلزمه كفارة عينا ، وهو ضعيف ؛ لما علمت أن المعتمد أنه يخير بينها ، وبين قربة . وحاصل تقرير الشارح له أنه جعله بالجر عطفا على يمين ؛ حيث قدر له المضاف بقوله : أو كفارة نذر فيقتضي أن الصيغة التي قالها الناذر فلله علي كفارة نذره ، وهو إذا قال ذلك لزمه كفارة اليمين عينا سم بتصرف ( قوله : نذر تبرر ) سمي به ؛ لأن الناذر يطلب البر ، والتقرب إلى الله تعالى ز ي . ( قوله : بحدوث نعمة ) أي : تقتضي سجود الشكر كما يومئ إليه تعبيرهم بحدوث ، ومثله ذهاب النقمة هذا ما قاله الإمام عن والده لكن رجح قول القاضي أنهما لا يتقيدان بذلك س ل ومثله شرح م ر ، ومعنى تقتضي سجود الشكر بأن كان لها وقع ع ش على م ر وقوله : كما يومئ إليه انظر وجه الإيماء مع أن الحدوث صادق بغير الهجوم . ( قوله : كأن شفى الله مريضي ) ، ويظهر أن المراد بالشفاء زوال العلة من أصلها ، وأنه لا بد فيه من قول عدلين . ا ه . طب أخذا مما مر في المرض المخوف ، أو معرفة المريض ولو بالتجربة فإنه لا يضر بقاء أثره من ضعف الحركة ، ونحوه س ل . ( قوله : حالا ) عبارة شرح م ر فيلزمه ذلك حالا وجوبا موسعا ولا يلزمه ذلك فورا ، إلا إن كان لمعين ، وطالب به . ا ه . ( قوله : حيث لا عذر ) خرج ما لو كان مسافرا يلحقه مشقة شديدة بالصوم فالأولى تأخيره ، وما لو كان عليه كفارة سبقت النذر فإنه يسن تقديمها عليه إن كان على التراخي ، وإلا وجب . ذكره البلقيني . ( قوله : أجزأ منها خمسة ) انظر الخمسة الباقية هل تبطل من العالم ، وتنقلب نفلا مطلقا من غيره ؟ سم وعبارة ح ل وصوم الخمسة الأخرى إن صامها بنية النذر عامدا عالما بوجوب التفرق لغت نيته ، وإلا كان نفلا مطلقا ، وإذا