زيادتي ( ك لله علي ) كذا ( أو علي كذا ) كعتق وصوم وصلاة فلا يصح بالنية كسائر العقود . ( و ) شرط ( في المنذور كونه قربة لم تتعين ) نفلا كانت أو فرض كفاية لم يتعين والثاني من زيادتي ( كعتق وعيادة ) وسلام وتشييع جنازة ( وقراءة سورة معينة وطول قراءة صلاة وصلاة جماعة ) وكخصلة معينة من خصال الواجب المخير فيما يظهر ولا فرق في صحة نذر الثلاثة الأخيرة في المتن بين كونها في فرض أم لا فالقول بأن صحتها مقيدة بكونها في الفرض أخذا من تقييد الروضة وأصلها بذلك وهم لأنهما إنما قيدا بذلك للخلاف فيه ( فلو نذر غيرها ) أي غير القربة المذكورة من واجب عيني كصلاة الظهر أو مخير كأحد خصال كفارة اليمين مبهما أو معصية كشرب خمر وصلاة بحدث أو مكروه كصوم الدهر لمن خاف به ضررا أو فوت حق أو مباح كقيام أو قعود سواء أنذر فعله أو تركه ( لم يصح ) نذره أما الواجب المذكور فلأنه لزم عينا بإلزام الشرع قبل النذر فلا معنى لالتزامه ، وأما المعصية فلخبر مسلم ﴿ لا نذر في معصية الله تعالى ولا فيما لا يملكه ابن آدم ﴾ وأما المكروه وهو من زيادتي والمباح فلأنهما لا يتقرب بهما ولخبر أبي داود ﴿ لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى ﴾ ( ولم تلزمه ) بمخالفته ( كفارة ) حتى
هامش لعدم الالتزام وكذا نذرت لله لأفعلن كذا لكن لو نوى به اليمين كان يمينا ، ونذرت لزيد كذا كذلك لكن لو نوى الإقرار لزم به ح ل . ( قوله : وما قبله ) أي : من قوله أركانه ح ل . ( قوله : فلا يصح بالنية ) أي : من غير لفظ أي : حتى يلزم الوفاء به ، وإلا فيتأكد في حقه الإتيان بما نواه ، ومثل النذر غيره من سائر القرب فتتأكد بنيتها ع ش على م ر ( قوله : والثاني ) أي : فرض الكفاية من زيادتي أي : ضمنا . ( قوله : معينة ) ليس بقيد بل مثله ما إذا نذر قراءة سورة مبهمة ، ويعين ما شاء كما يؤخذ من م ر ؛ إذ لا يشترط تعيين المنذور ، ويؤخذ أيضا من قول الشارح بعد لله علي نذر فإنه يلزمه قربة ، والتعيين إليه أي : مفوض إليه فاندفع توقف بعضهم بقوله : انظر لو لم يعين سورة هل يصح النذر ، ويعين ما شاء ، أو يبطل ؟ . ( قوله : وطول قراءة صلاة ) قال في شرح الروض : بشرط أن لا يندب فيها ترك التطويل . ا ه . برلسي سم بأن كان مفردا ، أو إمام محصورين راضين بالتطويل قال س ل : والأوجه ضبط التطويل الملتزم هنا بأدنى زيادة على ما يندب لإمام غير محصورين الاقتصار عليه م ر . ( قوله : وصلاة جماعة ) ويخرج من عهدة ذلك بالاقتداء في جزء من صلاته عند إحرامه ، وإن كان الإمام في آخر صلاته لانسحاب حكم الجماعة على جميعها ع ش على م ر في آخر الفصل الآتي قوله : وكخصلة معينة ) أي : إذا كانت على س ل ، وعبارة ز ي ، والمعتمد أنه إن عين أعلاها صح نذره ، أو أدناها فلا هذا ما أفتى به شيخنا م ر رحمه الله تعالى . وأعلاها العتق ، وإنما أعاد الشارح الكاف ولم يجعله من مدخولها في المتن ؛ لأنه من تفقهه شوبري . ، وإليه يشير قوله : فيما يظهر . ( قوله : في فرض أم لا ) لكن ينبغي في مسألة الجماعة تقييد النفل بما تشرع فيه الجماعة سم . ( قوله : فلو نذر غيرها لم يصح ولم تلزمه كفارة ) قال الزركشي : بالنسبة لنذر المعصية محل عدم لزوم الكفارة بذلك إذا لم ينو اليمين كما اقتضاه كلام الرافعي آخرا ، فإن نوى به اليمين لزمته الكفارة بالحنث كذا في شرح الروض . وظاهر أنه يأتي مثله في نذر غير المعصية كالمباحات فليتأمل سم ( فائدة ) قد اختلف من أدركناه من العلماء في نذر من اقترض شيئا لمقرضه كل يوم كذا ما دام دينه ، أو شيء منه بذمته فذهب بعضهم لعدم صحته ؛ لأنه على هذا الوجه الخاص غير قربة بل يتوصل به إلى ربا النسيئة ، وذهب بعضهم وأفتى به الوالد إلى صحته ؛ لأنه في مقابلة نعمة ربح المقرض ، أو اندفاع نقمة المطالبة إن احتاج لبقائه في ذمته لارتفاق ، ونحوه ، ولأنه يسن للمقترض رد زيادة عما اقترضه فإذا التزمها ابتداء بالنذر لزمته فهو مكافأة إحسان لا وصلة للربا ؛ إذ هو لا يكون ، إلا في عقد كبيع ، ومن ثم لو شرط عليه