تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( إلى قاض بر بكل قاض ) في ذلك البلد وغيره ( أو إلى القاضي فلان بر بالرفع إليه ولو معزولا ) لتعلق اليمين بعينه ( فإن نوى ما دام قاضيا وتمكن ) من رفعه ( فلم يرفعه حتى عزل حنث ) لما مر فإن لم يتمكن لم يحنث لعذره وإن نوى وهو قاض والحالة ما ذكر لم يبر برفعه إليه بعد عزله ولا يحنث لأنه ربما ولي ثانيا والرفع على التراخي ويحصل الرفع إلى القاضي بأن يخبره به أو يكتب إليه أو يرسل إليه رسولا يخبره به .

| ( فصل ) في الحلف على أن لا يفعل كذا

لو ( حلف لا يفعل كذا ) كبيع وشراء وعتق ( وأطلق حنث بفعله لا بفعل وكيله ) له لأنه إنما حلف على فعله ( إلا فيما لو حلف لا ينكح فيحنث بقبول وكيله وله لا بقبوله هو لغيره ) لأن الوكيل في قبول النكاح سفير محض لا بد له من تسمية الموكل وخرج بقولي وأطلق ما لو أراد في الأولى أن لا يفعله هو ولا غيره وفي الثانية أن لا ينكح لنفسه ولا لغيره فيحنث عملا بنيته وقولي وأطلق من زيادتي فيها ( ولا يحنث بفاسد ) من بيع أو غيره لأن ذلك غالبا في الحلف منزل على الصحيح ( إلا

هامش يكون للرفع فائدة . ( قوله : ولو معزولا ) وإن كان الرفع إليه لا يفيد شيئا ح ل . ( قوله : لما مر ) ، وهو تفويته البر باختياره ؛ لأن بالعزل تنقطع الديمومة فإنه لم ينو الديمومة بل نوى ، وهو قاض ، والحالة ما ذكر أي : تمكن من رفعه فلم يرفعه لم يبر برفعه إليه بعد عزله لفوات المعنى الذي أفادته الجملة الحالية ، ويبر بالرفع إليه إذا ولي بعد عزله لوجود المعنى المذكور فهما مسألتان : مسألة الديمومة ، ومسألة الحالية خلافا لمن ظنهما مسألة واحدة ، وحمل كلام الأصل على عزل اتصل بالموت ح ل . ( قوله : فإن لم يتمكن ) أي : لنحو حبس ، أو مرض ، أو تحجب القاضي ولم تمكنه مراسلة ولا مكاتبة . ا ه . شرح م ر أو كان لا يتوصل إليه ، إلا بدراهم يغرمها له ، أو لمن يوصله ، وإن قلت ع ش عليه . ( قوله : وإن نوى ، وهو قاض ) هذا في مقابلة قول المتن ، فإن نوى ما دام قاضيا إلخ أي : فإن لم ينو هذه الديمومة بل نوى ، وهو قاض أي : نوى هذه الجملة الحالية أي : نوى التقييد بمفهومها . ( قوله : والرفع على التراخي ) فإن مات أحدهما في صورة التمكن قبل أن يتولى تبين الحنث برماوي .

| ( فصل : في الحلف على أن لا يفعل كذا )

. ( قوله : إلا فيما لو حلف لا ينكح إلخ ) هذا الاستثناء راجع للشقين على سبيل اللف ، والنشر المشوش فقوله : فيحنث بقبول وكيله له راجع للشق الثاني ، وقوله : لا بقبوله هو لغيره راجع للشق الأول ، وقوله : لأن الوكيل إلخ تعليل لشقي الاستثناء كما يفيده شرح م ر ، وقوله : لا بد له تعليل لقوله محض . ( قوله : فيحنث بقبول وكيله ) ، وكذا لو حلف لا يراجع مطلقته فوكل من راجعها فإنه يحنث خلافا للبلقيني ؛ حيث قال بعدم الحنث ، وهو مبني على رأيه أنه لا يحنث بتزويج الوكيل له من حلف لا يتزوج . والفرق بين النكاح ، والرجعة بأنها استدامة ، وهو ابتداء نكاح ليس بشيء شرح م ر و زي . ( قوله : لأن الوكيل إلخ ) يؤخذ منه أن من حلف لا يزوج موليته من زيد فوكل زيد من يقبل له أن الولي يحنث ولو حلفت المرأة لا تتزوج فأذنت لوليها فزوجها تحنث ، سواء كان مجبرا أم لا ، أما إذا زوجها ، وليها المجبر بغير إذنها فإنها لا تحنث شرح م ر . ( قوله : في الأولى ) مراده بها المستثنى منه لكن التقييد إنما تظهر فائدته في شقه الثاني ، وهو قوله : لا بفعل وكيله ، وقوله : في الثانية مراده بها المستثنى لكن التقييد إنما تظهر فائدته في شقه الثاني ، وهو قوله : لا بقبوله هو لغيره . ( قوله : فيحنث ) أي : بفعل الوكيل في الأولى ، وبفعله هو لغيره في الثانية ( قوله : ولا يحنث بفاسد ) ، إلا إن حلف لا يبيع بيعا فاسدا فأتى بصورته فإنه يحنث على المعتمد ز ي . ومثله م ر . ( قوله : منزل ) أي : في العرف على الصحيح يعني أنه ، وإن سمي بيعا لكون الأسماء الشرعية تعم

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٤ · الصفحة ٤٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٤ · ص ٤٤٩