تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا يبطل الصلاة ) كذكر ودعاء غير محرم لا خطاب فيهما وقراءة قرآن وشيء من التوراة أو الإنجيل لأن اسم الكلام عند الإطلاق ينصرف إلى كلام الآدميين في محاوراتهم وتعبيري بما ذكر أعم من تعبيره بالتسبيح وقراءة القرآن ( أو لا يكلمه فسلم عليه ) ولو من صلاة ( حنث ) لأن السلام عليه نوع من الكلام ( لا إن كاتبه أو راسله أو أشار إليه ) بيد أو غيرها ( أو أفهمه بقراءة آية مراده ونواها ) فلا يحنث به اقتصارا بالكلام على حقيقته وقال تعالى ﴿ فلن أكلم اليوم إنسيا ﴾ ﴿ فأشارت إليه ﴾ فإن لم ينو في الأخيرة قراءة حنث لأنه كلمه ودخل في الإشارة إشارة الأخرس فلا يحنث بها وإنما نزلت إشارته منزلة النطق في العقود والفسوخ للضرورة . ( أو ) حلف ( لا مال له حنث بكل مال وإن قل حتى بمدبره ) ومستولدته ( ودينه ولو مؤجلا ) لصدق اسمه بذلك ( لا بمكاتب ) لأنه كالخارج عن ملكه ولا بالدين الذي عليه للسيد لتعليلهم بأن الدين تجب فيه الزكاة ولا زكاة في هذا الدين لسقوطه بالتعجيز ولا بملك منفعة لأن المفهوم من إطلاق المال الأعيان . ( أو ليضربنه بر بما يسمى ضربا ولو لطما ) أي ضربا للوجه بباطن الراحة ( ووكزا ) أي دفعا ويقال ضربا باليد مطبقة لأن

هامش يصل منزله ، إلا بعد ليلة لم يحنث كما لا يحنث بالتأخير ؛ لشكه في الهلال شرح م ر . ( قوله : بما لا يبطل الصلاة ) فلا يحنث بحرف غير مفهم سم قال م ر في شرحه بخلاف غيره إن أسمع نفسه ، أو كان بحيث يسمع لولا العارض كما هو قياس نظائره . ا ه . ويحنث إذا فتح على المصلي بقصد الفتح فقط ، أو أطلق ولا يحنث إذا قصد التلاوة فقط ، أو مع الفتح سم . ( قوله : لا خطاب فيهما ) أي : لغير الله ، ورسوله ( قوله : وقراءة قرآن ) أي : ولو كان جنبا م ر . ( قوله : وشيء من التوراة ، والإنجيل ) المعتمد أن قراءة شيء منهما تبطل الصلاة ؛ لأنها منسوخة الحكم والتلاوة خلافا للشارح ع ش أي : وإن كان لا يحنث بذلك فالضعف بالنسبة لجعله مثالا لما لا يبطل الصلاة ، وإن كان الحكم ، وهو عدم الحنث مسلما فالكلام في مقامين قاله ع ش على م ر وخرج بشيء ما لو قرأهما كلهما فيحنث لتحقق أنه أتى بما هو مبدل قال حج : بل لو قيل : إن أكثرهما ككلهما لم يبعدا . ا ه . وقال الزركشي : لو قرأ شيئا من التوراة الآن لم يحنث لأنا نشك في أن الذي قرأه مبدل ، أو غير مبدل نقله سم وأقره . . ( قوله : ولو من صلاة ) أي : إن قصده قال م ر : فلا حنث بسلامه منها إذا لم يقصده بأن قصد التحلل ، أو أطلق ، فإن قصده بسلامه حنث . ا ه . ( قوله : حنث ) أي : إن أسمعه ، أو كان بحيث يسمعه لكن منع منه عارض . ويشترط فهمه لما سمعه ولو بوجه . ا ه . شرح م ر ملخصا . ( قوله : ونواها ) ظاهرها ، وحدها ، أو مع الإعلام ، وبه صرح ز ي نقلا عن حج و ر ع ش . ( قوله : على حقيقته ) أي : الشرعية ، وهي لا تتناول ما ذكر ، وإلا فحقيقته اللغوية تتناول ما ذكر . ( قوله : لأنه كلمه ) أي : لقصده الإفهام ، وحده ، وكذا لو أطلق ز ي أي : لأن القرآن مع وجود الصارف لا يكون قرآنا ، إلا بالقصد ع ش ( قوله : بكل مال ) ولو ثياب بدنه على المعتمد . ا ه . ح ل . ( قوله : وإن قل ) أي : إذا كان متمولا م ر ع ش وفي مال الغائب ، وضال ، ومغصوب ، وانقطع خبره وجهان أصحهما حنثه بذلك ؛ لثبوته في الذمة ولا نظر لعدم تمكنه من أخذه ، وبه جزم في الأنوار ، ومثل ذلك المسروق . ا ه . م ر ، والتعليل قاصر على المغصوب ولأن الأصل بقاء الأولين ( قوله ولو مؤجلا ) ولو على معسر جاحد بلا بينة قال البلقيني : إلا إن مات ؛ لأنه صار في حكم العدم ، وهذا ضعيف فيحنث ، وإن مات ولا تركة له ؛ لاحتمال أن يظهر له مال ، ولثبوته في الذمة ز ي . ( قوله : لا بمكاتب ) أي : كتابة صحيحة ع ش . ( قوله : ولا بالدين الذي عليه للسيد ) يعني مال الكتابة بدليل ل ما بعده والمعتمد أن مال الكتابة مال فيحنث به كما في م ر قوله : أي : دفعا ) وبغير اليد كما يدل عليه كلام اللغويين س ل ، ومنه قوله تعالى ﴿ فوكزه موسى فقضى عليه ﴾ ، وعبارة المختار : وكزه ضربه ، ودفعه ، وقيل ضربه بجمع يده على ذقنه ، وبابه وعد ع ش على

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٤ · الصفحة ٤٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٤ · ص ٤٤٦